عاجل

اعتدوا عليه بالشوم.. الأمن يفحص فيديو مشاجرة السنبلاوين في الدقهلية

مشاجرة الدقهلية
مشاجرة الدقهلية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لمجموعة من الأشخاص يطاردون، أحد الأشخاص، ويلقونه على الأرض، وينهالون عليه ضرباً بـ"الشوم"، وادعوا أن الواقعة شهدتها قرية، الحجايزة التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

تفحص أجهزة الأمن، الفيديو، للوقوف على ملابسات الواقعة، ومكان حدوثها، ومن هم أطراف المشاجرة، وسبب الاعتداء على الشخص الظاهر في المقطع المصور، وما مدى إصابته.

مشاجرة بسبب "كولدير"

في سياق متصل، كانت الأجهزة الأمنية بالفيوم، تلقت بلاغ من مركز شرطة يوسف الصديق، بنشوب مشاجرة بين كل من "عادل السعداوي، و" حسين الترهوني" بقريه الصحارة عند مدخل الريان، دائرة المركز، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 10 أشخاص بجروح وكدمات، وأنتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وضبط طرفي المشاجرة، وفرض كردون أمني حول محيط الواقعة.

تبين من التحريات، أن خلافا وقع بين عائلة السعداوي والترهونى ، بسبب خلاف على "كولدير مياه" على روح والد الطرف الأول، ووضعه في قطعة أرض ملك الطرف الثاني، بعد أخذ الطرف الأول الموافقة من الطرف الثاني، وحدثت مشادة كلامية، تطورت إلى الاشتباك بالأيدي وتعدي كل منهم على الآخر "بالطوب والحصى"، مما أسفر عن إصابة نحو 10 أشخاص، حتى نجحت قوات الأمن في السيطرة عليهم، وتم ضبط 6 أشخاص من طرفي المشاجرة بين العائلتين. 

وتحرر المحضر اللازم، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وفرض كردون أمني حول محيط الواقعة، وجارِى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، للعرض على النيابة للتحقيق.

ويعاقب القانون في حالة المشاجرات، وترويع المواطنين، بعقوبات مشددة، كما تنص المادة 240 من قانون العقوبات: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

وللردع شدد ت العقوبة كما جاء في نص المادة 241: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".

تم نسخ الرابط