حكم البناء فوق أسطح المساجد.. تعرف على الشروط والضوابط الشرعية

تساءل الكثيرون عن حكم البناء فوق أسطح المساجد ومدى مشروعيته، واستخدام تلك المنشآت في أنشطة مختلفة، وبينت دار الإفتاء المصرية تفاصيل حكم البناء فوق أسطح المساجد وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
حكم البناء فوق أسطح المساجد
وأوضحت دار الإفتاء حكم البنا فوق أسطح المساجد، مؤكدة أن المبنى لا يُعد مسجدًا قبل اكتمال ما يُعرف بـ"المسجدية"، والتي تعني تخصيص البناء للعبادة بشكل خالص لله تعالى، واستشهدت بقول الله عز وجل: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ (الجن: 18)، وهو دليل على وجوب أن تكون المساجد خالصة لعبادة الله وحده.
وأكدت أن البناء لا يكتسب صفة المسجدية إلا بانقطاع حق العباد عنه تمامًا، فمثلًا، إذا بنى شخص مسجدًا فوق حوانيت (محلات تجارية) مخصصة لاستخدامه الشخصي أو بنى فوق المسجد بيتًا للاستغلال الشخصي، فإن هذا المبنى لا يُعتبر مسجدًا، لأن حق العبد لا يزال مرتبطًا به.
أما إذا كانت المنشآت المُلحقة بالسفلي أو العلوي مُخصصة لمصالح المسجد، كأن تُستخدم لخدمة المسجد أو المصلين، فإن المبنى يكتسب صفة المسجدية ويخرج عن ملك صاحبه.
حكم البناء فوق أسطح المساجد بعد اكتمال المسجدية
وقالت بعد أن يتم إعلان المسجدية للمبنى، سواء بالقول أو بالصلاة فيه، يصبح من غير الجائز شرعًا البناء فوقه، حتى وإن كان الهدف من البناء خدمة المسجد نفسه، ووضحت دار الإفتاء أن الفقهاء صرحوا بعدم جواز استخدام جدران المسجد لأي غرض حتى لو كان من أوقاف المسجد.
شروط الأنشطة فوق أو بجوار المسجد
بالنسبة للأنشطة التي تتم في المنشآت الملحقة بالمسجد، أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع من القيام بها ما دامت تتوافق مع الآداب الشرعية ولا تُخل بقدسية المسجد، كما يجب أن تراعى هذه الأنشطة عدم التشويش على المصلين أو تعكير صفو العبادة.
موقف الفقهاء من البناء والخدمات فوق المسجد
وفقًا للإمام ابن عابدين في كتاب "رد المحتار"، فإن اكتمال المسجدية يتحقق بالقول الصريح من الباني، كأن يعلن: "جعلت هذا المكان مسجدًا"، أو بالصلاة فيه، كما أوضح الإمام أبو يوسف أن تصميم البناء على هيئة مسجد يُعتبر دلالة عرفية كافية لاكتساب المسجدية، إلا إذا ظهرت أفعال تنفي هذا الغرض.
واختتمت دار الإفتاء أن حكم البناء فوق أسطح المساجد جائز قبل اكتمال المسجدية إذا كان البناء يُخصص لخدمة المسجد، لكنه غير جائز شرعًا بعد اكتمال المسجدية، أما الأنشطة في المنشآت الملحقة، فهي مشروعة ما دامت تحترم قدسية المساجد وتراعي شروط الشرع.