القانون قال كلمته.. مفيش شغل من غير عقد مكتوب اعرف التفاصيل
أقر قانون العمل، ضوابط تفصيلية تنظم عقد العمل الفردي بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين ويمنع استغلال العامل.
وتنص المادة (86) على أن أحكام هذا الفصل تسري على كل عقد يلتزم فيه العامل بالعمل لدى صاحب عمل تحت إشرافه مقابل أجر.
كما أوضحت المادة (87) أن عقد العمل قد يكون لمدة محددة أو غير محددة بحسب طبيعة العمل، مع جواز تجديد العقد باتفاق الطرفين.
وأشارت المادة (88) إلى أن العقد يُعد غير محدد المدة منذ إبرامه في ثلاث حالات هي: إذا كان غير مكتوب، أو لم يُذكر فيه مدة محددة، أو إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون اتفاق جديد مكتوب.
كما ألزمت المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابةً باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ هو بواحدة ويسلم أخرى للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمينات الاجتماعية، والرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وفي حال كان العامل أجنبيًا، يمكن كتابة العقد بلغتين على أن يُعتد بالنص العربي عند الاختلاف.
ويجب أن يتضمن العقد بيانات تفصيلية عن تاريخ البداية، واسم العامل وصاحب العمل، وطبيعة العمل، والأجر وموعد صرفه، وسائر المزايا المتفق عليها.
كما منح القانون العامل الحق في إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات حال عدم وجود عقد مكتوب.
ووفق المادة (90)، حدد القانون فترة الاختبار بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز إعادة تعيين العامل تحت الاختبار لدى نفس صاحب العمل أكثر من مرة، بما يضمن استقرار علاقة العمل ويحمي حقوق العامل من التلاعب أو الفصل غير المبرر.



