00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

أنت أجير خاص.. الإفتاء: الشرع حرَّم الرشوة بكل صورها وعليك الالتزام بالقوانين

الرشوة
الرشوة

قالت دار الإفتاء إنه مع انتشارَ ظاهرةِ الفساد يعودُ في جانبٍ كبيرٍ منه إلى النفس البشرية ومدى تمسكها أو تخليها عن دينها ومرجعيتها الأخلاقية؛ فكلما ضعُفَ ذلك الارتباطُ زادت فُرص انتشارِ الفساد.

حكم إنجاز أعمال أخرى أثناء العمل

وتابعت الإفتاء: انشغال الموظف بتخليص مصلحة خاصة لبعض العملاء خارج سيرورة عمله المعتادة أو منحه اهتمامًا زائدًا عن غيره في مقابل ما يأخذه من الأموال -لا يخرج عن دائرة إبطال حقوق العملاء الآخرين بتأخيرهم، وتمشية باطلٍ بالعمل على نحوٍ يخالف سيرورة العمل الثابتة المنصوص عليها في لوائح جهة العمل.

وقالت الإفتاء: الشرع الشريف حرَّم الرشوة بكل صورها؛ سواء صدرت من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميًّا أم خاصًّا، وعدت الرشوة ضربًا من ضروب الفساد، أوجب على المسؤولين في مواقعهم الضرب بيدٍ من حديدٍ بلا تهاونٍ على يد أولئك المفسدين.

كما حثَّ الشرع الشريف الناس جميعًا -والموظفين والعمال بشكل خاص- على السعي والاكتساب، وحدَّ ذلك بالعمل الحلال المستطاب، قال الله تعالى: ﴿فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: 10]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحمِلكُمُ استِبطَاءُ الرِّزقِ عَلَى أَن تَطلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ...ِ» أخرجه الحاكم وغيره.

وأضافت: أخذ الموظف للأموال من بعض الحاصلين على ما يُقدمه من خدمات في جهة عمله بصورةٍ شخصية جرَّاء عمله والقيام بمزيد اهتمام أو تخليص إجراءات لهم داخل تلك الجهة -تَعظُم حُرمته بدخوله في دائرة الرِّشوة المُحرَّمة الملعون صاحبها.

وتابعت: يجب ألَّا يخلط النَّاس بين الرشوة والهدية؛ فإعطاء الرشوة وأخذها حرامٌ شرعًا، والهدية ما بُذِلَتْ عفوًا فالهدايا، والصدقات، والتبرعات، وكل ما يُملَّك من غير عِوضٍ؛ من العطايا التي حَبَّبَ فيها الشرع الشريف؛ لِمَا فيها من تأليف القلوب، وتوثيق عُرى المحبة، وسد الحاجات؛ قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].

الالتزام بالقوانين واللوائح

وشددت الإفتاء: لمَّا كان الموظف الذي يعمل لصالح جهة معينة هو عبارة عن أجير خاص، فإنه يتحتَّم عليه الالتزام بالقوانين واللوائح والضوابط التي تحددها له تلك الجهة، تبعًا للعقد المبرم بينه وبينها -خاصة كانت أو عامة-، وما تضمنه ذلك العقد مِن شروطٍ، فلا يجوز له تبعًا لذلك أن يتكسب من عمله بأي شكلٍ أو وسيلةٍ مخالفة لذلك؛ إذ الشأن في العقود أنَّها حاكمة وملزمة لأصحابها متى ما صدر منهم الإيجاب والقبول عليها؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائدة: 1].

تم نسخ الرابط