هل يجب إعادة الصلاة على من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء منها؟
                            أكدت دار الإفتاء أن طهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ لصحة الصلاة، ولا تصح صلاة من صلَّى عالمًا بالنجاسة اتِّفاقًا، أمَّا مَن عَلِم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة على المختار للفتوى، إلَّا أنَّه يستحبُّ له إعادتها خروجًا من الخلاف، ومن ثَمَّ فصلاتك صحيحة، لكن يستحب لك إعادتها.
إعادة الصلاة
وأكدت الدار أن الفقهاء قد اتفقوا على أن مَن صلَّى وهو يعلم بوجود النجاسة فصلاته باطلة ويجب عليه الإعادة، أما مَن لم يعلم بها إلا بعد فراغه من الصلاة، فقد اختلفت فيه آراء الفقهاء؛ حيث ذهب بعضهم إلى وجوب الإعادة مطلقًا، بينما ذهب آخرون –ومنهم المالكية في المشهور عنهم، وبعض الشافعية والحنابلة– إلى أن صلاته صحيحة، ولا تلزمه الإعادة، وإن كان يُستحب له أن يعيدها خروجًا من الخلاف.
وأضافت دار الإفتاء أن هذا الرأي الأخير هو المختار للفتوى، لِما فيه من رفع للحرج عن المكلَّف، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]، وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286].
كما استشهدت بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلع نعليه أثناء الصلاة بعد أن أخبره جبريل بوجود قذر فيهما، وأكمل صلاته دون أن يعيدها من البداية، وهو ما يُفهم منه أن عدم العلم بالنجاسة يُسقط وجوب الإعادة.
وشددت دار الإفتاء على أن الشرع الحنيف قائم على التيسير ورفع المشقة، وأن القاعدة المقررة بين الفقهاء أن أفعال العوام محمولة على الصحة إذا وافقت قولًا معتبرًا من أقوال أهل العلم، ما دام المصلي لم يتعمد ارتكاب المحظور.
وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن صلاة من اكتشف النجاسة على ثوبه بعد الفراغ منها صحيحة على المعتمد للفتوى، إلا أن الأفضل إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف الفقهي، وذلك عملًا بالقاعدة الأصولية: "الخروج من الخلاف مستحب".
وبذلك، فإن صلاة السائل صحيحة ولا إعادة عليه وجوبًا، وإن أعادها طلبًا للكمال واحتياطًا لدينه كان ذلك أفضل.
هل يجوز قول "صدق الله العظيم" بعد تلاوة القرآن في الصلاة؟
هل يجوز قول "صدق الله العظيم" بعد تلاوة القرآن في الصلاة؟، سؤال أجابته دار الإفتاء حيث قالت إن قول: (صدق الله العظيم) في الصلاة عند الانتهاء من قراءة القرآن أو سماعه لا تبطل به الصلاة ما دام قد قُصِدَ به الذكر.
                


