عاجل

القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة على صفحات التواصل الاجتماعي

الداخلية
الداخلية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف أبعاد ضلوع بعض الأشخاص في تصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء، ومنافية للآداب، وبثها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.


وبالفحص، أمكن ضبط  ثلاثة أشخاص، منهم اثنان لهما سوابق جنائية، وضُبط بحوزتهم ستة هواتف محمولة وتبين احتوائها على آثار، ودلائل تؤكد نشاطهم الآثم.

وبمواجهة الجناة، اعترفوا بذلك النشاط بهدف زيادة نسبة المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

عقوبة نشر فيديوهات مخلة ضمن جريمة التحريض

وتندرج عقوبة نشر فيديوهات مخلة تحت مسمى، جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، وتصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه، أو استدرجه، أو أغواه، بقصد ارتكاب الفجور، أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".

كما أن المادة 14 من ذات القانون تنص على: “كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان، دعوة تتضمن إغراء بالفجور، أو الدعارة، أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه".

كما نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".

ونصت المادة 269 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: «يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وُجد في طريق عام، أو مكان مطروق، يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة، وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة».

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق، ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».

تم نسخ الرابط