الهاجمين كسرو الأبواب.. ضبط لصوص سرقوا مجوهرات ودولارات ولوحات فنية بالشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالي عملات أجنبية –4 سبائك ذهبية من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب كسر الباب، مستخدمين سيارة ميكروباص وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات.
وضبط شخصين لممارستهما نشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية "أمكن ضبطهما"، وأرشدا عن المسروقات.
وضبط 5 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالاستيلاء على (مبلغ مالي، هاتف محمول، مفتاح سيارة ملاكي) بالإكراه من شخصين عقب إيهامهما ببيع كمية من السجائر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.. وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات – طبنجة صوت – سلاح أبيض - هاتف محمول ومفتاح سيارة "المبلغ بسرقتهما" – مركبة "توك توك" مستخدمة في ارتكاب الواقعة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة قصر النيل، حال قيامه بعرض 2 بورتريه بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.. وبمواجهته اعترف بأنه يعمل موظفاً بمعرض أعمال فنية كائن بدائرة القسم، وقيامه بسرقة عدد كبير من اللوحات على فترات من محل عمله، والاحتفاظ بهم في منزله تمهيداً لبيعهم.. وأرشد عن عدد 1137 لوحة فنية.
عقوبة ارتكاب السرقة وفقا لقانون العقوبات
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة أضرار لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.