تنظيم فصل الملكية عن الإدارة ومنع تضارب المصالح بين النواب

أكد قانون مجلس النواب على ضرورة منع تضارب المصالح بين عضوية المجلس والمصالح الاقتصادية للأعضاء، من خلال إلزامهم باتخاذ إجراءات فصل الملكية عن الإدارة في الشركات أو الأنشطة التجارية التي يمتلكونها.
فنصت المادة (39) من القانون على أنه يتعين على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارتها خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من اكتساب العضوية، وفقًا للضوابط الواردة بالقانون. وفي حال عدم الالتزام، يتعين على العضو التصرف في تلك الأسهم أو الحصص وفقًا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (42).
كما أوضحت المادة (40) أن يكون فصل الملكية عن الإدارة من خلال إبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل، على ألا يكون من أقارب العضو حتى الدرجة الرابعة أو من شركائه التجاريين. ويلتزم العضو بعدم التدخل في قرارات الإدارة إلا فيما يتعلق بالتصرف بالبيع أو التنازل.
وألزم القانون عضو مجلس النواب بإخطار مكتب المجلس بالأسهم أو الحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير، مع تقديم تقرير سنوي عن نتائج أعمال الإدارة.
ويهدف هذا النظام إلى تجنب أي شبهات تضارب مصالح قد تؤثر على نزاهة العمل البرلماني أو توجيه التشريعات لخدمة مصالح شخصية. كما نص القانون على وجوب التعامل بالسعر العادل في جميع المعاملات المالية للأعضاء، بحيث يكون وفق الأسعار السائدة في السوق دون أي امتيازات خاصة بسبب الصفة النيابية.
وتجسد هذه المواد فلسفة تشريعية متقدمة تواكب النظم البرلمانية الحديثة، وتضمن استقلالية القرار التشريعي بعيدًا عن أي نفوذ اقتصادي أو مالي، بما يعزز الثقة العامة في أداء البرلمان ودوره في حماية المال العام.