عاجل

لصوص الكهرباء.. الأمن ينجح فى ضبط 4735 قضية آخر 24 ساعة

سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية، في ضبط عدد من قضايا سرقة التيار الكهربائي، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية.

وحرصت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، على رصد كل المخالفات التي تقوم بها الأشخاص، لضبط سارقي التيار الكهربائي، ورصد جميع جرائم الكهرباء.

وشنت مباحث الكهرباء حملات أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4735  قضية  متنوعة منها قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما تم ضبط قضايا متنوعة منها سرقة التيار لتشغيل المقاهي بدون مقابل مادي، وسرقة التيارات داخل العقارات وتشغيل التكيفات دون دفع تكلفة مالية.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1-  يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

2- إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

3- تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون  جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

3- وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

4- وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

5- وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

6- وفى جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

تم نسخ الرابط