في مدينة نصر.. ضبط سائق صدم مواطن وتسبب في وفاته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول" توفى متأثراً بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإضطراب بدرجة الوعى، إثر إصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق بدائرة القسم ولاذ قائدها بالفرار.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدتها “مقيمة بمحافظة الجيزة”، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعللت هروبها خوفاً من تعدى الأهالى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل الخاطئ
نص القانون على أن القتل الخطأ هو الذى يكون ناتجًا عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقًا لما جاء فى نصوص قانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته وإثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم، من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
ونصت المادة 238 فى فقرتها الثانية على أن كل من تسبب خطأ فى القتل نتيجة إخلال جسيم أو تعاطى مسكر أو مخدر أو نكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة، وجاء بنص المادة 238 فى فقرتها الثالثة أن من تسبب فى وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف آخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن10 سنوات، إضافة إلى أن المتهم إذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر، فتدخل فى الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.