عاجل

أبو شقة: الرئيس استخدم حقه الدستورى في الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية

محمد بهاء الدين أبو
محمد بهاء الدين أبو شقة

أكد الدكتور محمد بهاء الدين  أبو شقة، المحامي بالنقض، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مارس صلاحياته الدستورية بصورة مشروعة تماما عندما قرر الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الدستور المصري منح رئيس الجمهورية هذا الحق صراحة دون أن يلزمه بذكر أسباب محددة لاعتراضه.

الاعتراض الرئاسي.. ممارسة دستورية وليست سابقة

وخلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر ، أوضح أبو شقة أن المادة 123 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية خيارين عند تسلمه أر  قانون أقره  مجلس النواب: إما إصداره رسميًا أو الاعتراض عليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإرسال.


وأضاف "أبو شقة" أن الرئيس السيسي استخدم هذا الحق الدستورى المشروع وأعاد القانون إلى مجلس النواب مرفقًا بثماني ملاحظات جوهرية، تمثل نقاط اعتراض تستدعي المراجعة التشريعية.

دور البرلمان بعد الاعتراض

وأشار "أبو شقة" إلى أن الدستور ولائحة مجلس النواب الداخلية حددا بوضوح ما يجب ان يحدث بعد الاعتراض، موضحًا أن اللجنة العامة في البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تتولى دراسة ملاحظات الرئيس أولًا، ثم ترفع تقريرها إلى الجلسة العامة للنظر في المسألة، 
ولفت إلى أن أمام النواب خيارين واضحين: إما التمسك بالقانون كما هو بأغلبية الثلثين ليصبح نافذًا رغم الاعتراض، أو الأخذ بملاحظات الرئيس وإعادة المشروع إلى لجنة خاصة لإجراء تعديلات تتوافق مع رؤية السلطة التنفيذية.

 

وأكد "أبو شقة" أن البرلمان اختار بالفعل المسار الثاني، وهو إعادة الدراسة، باعتباره الأنسب في ضوء أهمية القانون وحساسيته.

الرئيس غير ملزم بذكر الأسباب

وشدد "أبو شقة" بالنقض على أن الرئيس غير ملزم دستوريًا بتوضيح أسباب اعتراضه، حتى وإن أشارت المادة 177 من لائحة مجلس النواب إلى ضرورة ذكر الأسباب، لأن الدستور يتفوق على أي نص لائحي ويمنح الرئيس حرية اتخاذ القرار لأسباب قانونية أو سياسية أو حتى تتعلق بتوقيت الإصدار.


وقال أبو شقة: "من حق الرئيس أن يرى أن القانون في مجمله جيد، لكنه غير مناسب سياسيًا في الوقت الحالي، وهذا في حد ذاته مبرر دستوري كافي  للاعتراض."

ليست سابقة جديدة في الحياة البرلمانية

وفي رده على ما إذا كان هذا الاعتراض يمثل سابقة في التاريخ البرلماني،  اوضح أبو شقة أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، مشيرًا إلى وجود سابقتين فقط في تاريخ الحياة النيابية المصرية:
الأولى عام 1978 عندما اعترض الرئيس أنور السادات على مشروع قانون ضريبي، والثانية عام 2018 حين اعترض الرئيس السيسي نفسه على قانون التجارب السريرية.


وأوضح أن وجود حالتين فقط لا  ينشئ عرفًا برلمانيًا، لأن العرف بموجب المفهوم الدستوري يحتاج إلى تكرار واطراد حتى يكتسب قوة الإلزام.

تعديل مادة يستلزم تعديل أخرى

وتناول أبو شقة في حديثه تأثير الاعتراض على باقي مواد القانون، مؤكدًا أن بعض المواد مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، مشيرًا إلى أن اعتراض الرئيس على المادة الخاصة بـ"استئناف الجنايات" يستدعي بالضرورة إعادة النظر في مواد أخرى تتعلق بآليات الطعن والإجراءات القضائية، وأعتبر أن هذا النوع من القوانين يتسم بالتشابك والتكامل، وبالتالي فإن أي تعديل على مادة واحدة يفرض تعديل مواد أخري حتى تظل المنظومة القانونية متماسكة ومتناسقة.

توازن السلطات واحترام الدستور

وفي ختام حديثه، شدد أبو شقة على أن ما جرى يعكس توازنا صحيًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن ممارسة الرئيس لحقه الدستوري لا تنتقص من صلاحيات البرلمان، بل تؤكد تفاعل النظام السياسي في إطار من الاحترام المتبادل، وأكد  ان مجلس النواب أمام فرصة لتأسيس سابقة جديدة تتماشى مع روح الدستور وتدعم التطوير التشريعي، مضيفًا أن إعادة دراسة القانون لا تعني رفضه، بل رغبة في إخراجه بأفضل صورة ممكنة تلبي متطلبات العدالة وتتماشى مع التطورات القانونية الحديثة.

تم نسخ الرابط