العمل بأمان أوعقوبات مغلظة.. تعديلات قانونية جديدة تحمي العمال من المخاطر

نصت مواد قانون العمل الجديدة على عقوبات صارمة بحق أصحاب الأعمال المخالفين لمعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
فقد تضمنت المادة (295) توقيع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه على كل من يخالف أحكام الكتاب الرابع من القانون، والمتعلق بتأمين بيئة العمل، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وفي حال ترتب على الجريمة وفاة أو إصابة، تكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما حدد القانون غرامات تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف جنيه للمخالفين لأحكام المواد (236، 237، 239)، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وتأتي هذه التشريعات في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية داخل المنشآت الصناعية والخدمية، والحد من الحوادث المهنية التي تهدد حياة العمال. كما تُعد هذه المواد خطوة مهمة نحو رفع معايير السلامة وتحسين الأداء الإنتاجي من خلال تطبيق ضوابط صارمة تحمي العنصر البشري.
يعمل قانون العمل الجديد على ترسيخ مبدأ ربط الأجر بالإنتاج بما يحقق العدالة بين العامل وصاحب العمل، ويحفّز على رفع الكفاءة والإنتاجية داخل بيئة العمل. فالقانون يهدف إلى خلق علاقة عمل قائمة على الأداء والإنجاز، وليس فقط على عدد ساعات العمل، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات والمنتجات. كما يمنح القانون أصحاب الأعمال مرونة في تحديد نظم الحوافز والمكافآت وفق معدلات الإنتاج الفعلية، ويضمن للعاملين الحصول على مقابل عادل لجهدهم المتميز. وبذلك يرسخ القانون ثقافة العمل الجاد والمنافسة الإيجابية، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج وتحسين معدلات التشغيل.
كم عدد ساعات العمل وفقًا للقانون الجديد؟
في السياق ذاته، وضع قانون العمل الجديد ضوابط صارمة لتنظيم ساعات العمل بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وحماية الحقوق دون الإخلال بالإنتاجية.
ونصّت المادة 117 بوضوح على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مستثنيًا من ذلك فترات الطعام والراحة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو رفع كفاءة بيئة العمل وضمان حق العامل في حياة صحية وإنسانية.
ولم يغفل القانون احتياجات بعض القطاعات، حيث منح الوزير المختص صلاحية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل في الصناعات أو المهن التي تتطلب طبيعة خاصة، حمايةً لفئات العمال الأكثر تعرضًا للجهد البدني أو الذهني.
كما جاءت المادة 118 لتشدد على أن يوم العمل يجب أن يتخلله وقت للراحة وتناول الطعام لا يقل عن ساعة كاملة، مع إلزامية ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة. أما في الحالات التي تفرضها ظروف التشغيل، فيمكن للوزير المختص أن يحدد الأعمال التي تستمر دون فترة راحة، مع اعتبار هذه الأعمال ضمن ساعات العمل الفعلية إذا كانت مرهقة بطبيعتها.
وفي إطار حماية وقت العامل، أوضحت المادة 119 أنه يجب ألا تتجاوز الفترة بين بداية العمل ونهايته أكثر من عشر ساعات يوميًا، على أن تحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل ملزمًا بالبقاء في مكان العمل. غير أن القانون استثنى الأعمال المتقطعة بطبيعتها، أو ذات الطبيعة الخاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجد العمال في هذه الحالات 12 ساعة يوميًا.