اليوم.. نقيب المحامين يجتمع مع مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين

يعقد نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، اجتماعًا عاجلًا، عند الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، في مقر النقابة العامة للمحامين.
ثورة غضب في نقابة المحامين
يجتمع مجلس النقابة العامة المكون من 28 عضوًا و 37 نقيبًا فرعيا غدًا الأحد في مدينة أكتوبر، وهناك حالة إجماع دون أي خلافات جانبية من المجتمعين والجمعيات العمومية للمحامين في جميع النقابات الفرعية على اتخاذ مجموعة قرارات حاسمة والمقترحات، ومنها:
- الإضراب الحضور أمام المحاكم
- إرسال مذكرة اعتراض لرئاسة الجمهورية
- إرسال مذكرة اعتراض لرئيس مجلس النواب
- إعلان رفض أي تعديلات علي المادة 105 من مشروع القانون تحت أي ظرف أو مبرر و رفض أي صيغات من شأنها مخالفة صريح المادة 54 من الدستور
انسحاب نقيب المحامين من الجلسة الأولى للجنة الخاصة
وانسحب نقيب المحامين من أولى اجتماعات اللجنة الخاصة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك اعترضًا على المادة 105 ورغبة وزير العدل فى إعطاء الحق للنيابة التحقيق مع المتهم فى حالة الضرورة دون حضور المحامي.
كما انسحاب ثلاث نواب اعتراضًا على المادة 105
- ضياء الدين داوود
- أحمد الشرقاوي
- مها عبد الناصر
وتم الاعترض على مشروع القانون الاجراءات الجنائية من مؤسسة الرئاسة لرغبة سيادتة فى مزيد من الضمانات ،إلا ان تعديل الحكومة اثار رغبة نقيب المحامين واعلن انسحابه واتهم اللجنة الخاصة المشكلة بالانحراف التشريعى
وأقيم اليوم أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، وبحضور المستشار وزير العدل، المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، نقيب المحامين، ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.
وأشاد وكيل أول المجلس بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المراجعة الدقيقة لنصوص القوانين قبل إقرارها، مؤكداً أن هذا يعكس رؤية رشيدة لتعزيز سيادة القانون في جمهوريتنا الجديدة.
كما أشاد سعدالدين بجهود كل من وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي امتدت أكثر من عامين.
اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعترض على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأعادها إلى مجلس النواب لمراجعتها مجددًا، مؤكدًا في رسالته أن هذه المواد تحتاج إلى مزيد من الضبط بما يكفل التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق وحريات الأفراد.
ويعد هذا الاعتراض خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على أن يأتي القانون متوافقًا مع الدستور ومعايير العدالة، بما يضمن تحديث المنظومة التشريعية بشكل يحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بحقوق المواطنين.
وفيما يلي أبرز المواد التي شملها الاعتراض:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يسري القانون مع بداية العام القضائي الجديد بدلًا من تاريخ نشره، لتمكين وزارة العدل من تجهيز مراكز الإعلانات الهاتفية على مستوى 280 محكمة جزئية.
- المادة 48: لغياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بحرمة المنازل.
- المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
- المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى أو اشتراط أمر قضائي مسبب، بما يمس ضمانات الحرية الفردية.
- المادة 114: لاعتمادها ثلاثة بدائل فقط للحبس الاحتياطي، في حين أوصت الرئاسة باستحداث بدائل إضافية أكثر مرونة.
- المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة خلال الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر.
- المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة للإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
- المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة الحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع.