دعوة نقيب المحامين للمشاركة في جلسة مجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات

تلقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة من الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، للمشاركة في الجلسة العامة للمجلس المقررة غدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يبلغ عددها ثماني مواد.
ومن المقرر أن يُلقي رئيس مجلس الوزراء بيانًا في الجلسة العامة بشأن المواد التي اعترض عليها الرئيس.
تفاصيل الجلسة الافتتاحية
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر أكتوبر، حيث يبدأ أعماله ببحث اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقًا للمادة (123) من الدستور والمواد المنظمة في اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بإعلان رئيس المجلس تسلّمه رسالة الرئيس وتلاوتها، ثم دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان في هذا الشأن.
يعقب ذلك إحالة الرسالة وبيان الحكومة إلى اللجنة العامة لدراستها، والتي ستجتمع برئاسة رئيس المجلس لبحث أسباب الاعتراض. وفي حال قبولها للاعتراض، سترفع توصيتها بإعادة دراسة المواد محل الملاحظات، ليُحال الأمر إلى لجنة خاصة تعد تقريرًا يُعرض على الجلسة العامة.
الرئيس يرد قانون الإجراءات الجنائية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه برد مشروع القانون إلى المجلس لإعادة النظر في عدد من مواده التي أثارت جدلًا، مؤكداً أن الاعتراض يستهدف تعزيز الدقة التشريعية، وصون الحقوق والحريات، وضمان عدالة جنائية متوازنة. وأوضح الرئيس أن حماية الحقوق ليست منحة وإنما التزام دستوري أصيل، وأن العدالة يجب أن تقترن بالوضوح والإنصاف.
مجلس النواب: رسالة الرئيس تجسد قيمة الحوار بين المؤسسات لصالح الوطن
وأشار بيان مجلس النواب إلى أن رسالة الرئيس تمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، وتجسد قيمة الحوار بين المؤسسات لصالح الوطن وصيانة حقوق الشعب. كما أوضح أن الاعتراض يستهدف مراجعة المواد المتعلقة بضمانات حرمة المسكن، حقوق المتهم، بدائل الحبس الاحتياطي، وضمان وضوح الصياغة القانونية منعًا لتعدد التفسيرات.
كما شددت الرسالة على ضرورة منح الوزارات والجهات المعنية وقتًا كافيًا لتطبيق الآليات المستحدثة مثل: المحاكمة عن بُعد، حماية الشهود، التعاون القضائي الدولي، والتعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة.
وتنص المادة (123) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين وإعادتها إلى المجلس خلال 30 يومًا، فإذا أصر المجلس عليها بأغلبية الثلثين اعتُبرت قانونًا. أما المادة (177) من اللائحة الداخلية فتلزم بعقد جلسة عاجلة فور الاعتراض، مع إمكانية استدعاء رئيس الوزراء لتقديم بيان.