عاجل

دار الإفتاء توضح مبطلات المسح على الخفين بين الحضر والسفر

المسح على الخفين
المسح على الخفين

مع تزايد الحاجة إلى التيسير في الطهارة والسفر والعمل، يتساءل كثير من الناس عن أحكام المسح على الخفين، خاصةً مع تعاقب حالات الإقامة والسفر، واختلاف الظروف بين الحَضر والتنقل.

وفي هذا السياق، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول مبطلات المسح على الخفين، ومتى يكون المسح غير جائز أو غير صحيح شرعًا.
وقد أوضحت الدار في فتواها أن المسح على الخفين رخصةٌ شرعية ثابتة عن النبي ﷺ، يجوز للمسلم أن يعمل بها متى توفرت شروطها، مع الالتزام بالمدد المحددة شرعًا لكل من المقيم والمسافر، والتنبه لما يُبطل المسح من أمور كخلع الخفين أو انقضاء المدة أو حدوث ما يوجب الغُسل.

مبطلات المسح على الخفين بين الحضر والسفر

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في بيانها الشرعي الأخير، أن المسح على الخفين رخصة شرعية مشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جرى العمل بها بين الصحابة والتابعين، وتستمر هذه الرخصة في الحاضر للسفر والحضر على حد سواء، للرجال والنساء، مع مراعاة الشروط والأحكام المحددة شرعًا.

وجاء في رد الدار على سؤال حول مبطلات المسح على الخفين، أن جمهور الفقهاء أجازوا المسح على الخفين سواء في حالة الإقامة أو السفر، حيث تستمر مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، أما للمسافر فتبلغ ثلاثة أيام بلياليها. هذه المدة تبدأ من أول مسح على الخفين، وينبغي ألا تزيد عن ذلك إلا بوضوء جديد.

وأضافت دار الإفتاء أن المسح يبطل بخلع الخفين أو نزعهما من القدم، كما يبطل أيضًا بانقضاء المدة المحددة للمسح، فإذا انقضت مدة المسح وحدثت وضوءًا أو كان الشخص متوضئًا قبل المسح، فعليه إعادة الوضوء أو غسل القدمين على حسب حاله. كما أن المسح على الخفين يبطل بحدوث ما يستلزم الغسل مثل الجنابة أو الحيض أو النفاس.

وأشارت الدار إلى أن هذه الأحكام مستمدة من النصوص الشرعية والأحاديث النبوية، منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "دَعْ خُفَّيَّكَ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" أثناء السفر، مما يدل على مشروعية المسح على الخفين في السفر. كما أكدت الأحاديث والآثار ثبوت الرخصة في الحضر، مع اختلاف مدة المسح.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن المسح على الخفين من التيسير الذي شرعه الإسلام للعباد، لما فيه من تسهيل على المكلفين في أداء الصلاة والطهارة، خصوصًا في السفر أو في حالات المشقة، حيث لا يُطلب من المسلم أن يغسل قدميه في كل وضوء إذا كان المسح متحققًا ضمن المدة الشرعية.

وأوصت دار الإفتاء الجميع بالالتزام بضوابط المسح الشرعية، والانتباه إلى الأمور التي تبطل المسح، حتى لا يقع المسلم في خطأٍ قد يبطل صلاته أو وضوءه، ومنها خلع الخفين، أو انقضاء المدة المحددة، أو دخول ما يستوجب الغسل.

وختمت الدار بأن هذه الفتوى تندرج في إطار التيسير والتسهيل على الناس، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من الرخص الشرعية بما يحقق الصلاح والتيسير، مع المحافظة على ثبات الطهارة وصحة العبادات.

تم نسخ الرابط