الرئيس يعترض على حالات دخول المنازل في مشروع الإجراءات الجنائية

تضمن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ملاحظات تفصيلية على عدد من المواد، في مقدمتها المادة السادسة من مواد الإصدار التي نصت على سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الاعتراض المادة 48 الخاصة بدخول وتفتيش المنازل
وأكد الرئيس السيسي أن التطبيق الفوري غير عملي، نظراً لأن المشروع يستحدث إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية في أكثر من 280 محكمة جزئية، وهو ما يتطلب تجهيزات كبيرة وتأهيل العاملين وربط الجهات المعنية، وطالب بأن يبدأ العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي للنشر لتلافي أي معوقات.
كما شمل الاعتراض المادة 48 الخاصة بدخول وتفتيش المنازل في حالات الخطر، حيث لم يحدد النص المقصود بتلك الحالات، ما قد يفتح باباً للتوسع في التفسير على نحو يمس الحماية الدستورية للمنازل، ودعا الرئيس إلى ضرورة ضبط الصياغة ووضع تعريف محدد يضمن الانسجام مع نصوص الدستور التي قررت حرمة المساكن.
وفي المادة 105، أشار الرئيس إلى غياب التناسق بين النص وما ورد في المادة 64 من المشروع نفسه بشأن صلاحيات مأموري الضبط القضائي المنتدبين، حيث منح النص الأخير سلطة استجواب المتهم دون حضور محامٍ في حالات خشية فوات الوقت، بينما لم يقرر المشروع ذات الصلاحية للنيابة العامة أو قاضي التحقيق، ما قد يطيل مدة احتجاز المتهمين دون سماع أقوالهم.
وأكد الرئيس السيسي أن إعادة النظر في تلك المواد ضرورة ملحة لضمان حسن التطبيق وعدم الإضرار بالحقوق الدستورية للمواطنين، مع الحفاظ على فعالية النظام الجنائي الجديد الذي يسعى المشروع لإرسائه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مشروع القانون تضمن تنظيمات جديدة مثل منع المتهمين من السفر، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، والمحاكمة عن بعد، وحماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي. لكنه طالب بإعادة النظر في ثماني مواد أساسية، أبرزها:-
المادة 6: بدء العمل بالقانون مع العام القضائي الجديد لضمان الاستعداد.
المادة 48: تحديد دقيق لحالات الخطر حماية لحرمة المنازل.
المادة 105: ضبط التناسق بين سلطات الضبط والنيابة.
المادة 112: تحديد مدة قصوى للإيداع مع ضمان حق التظلم.
المادة 114: استحداث بدائل إضافية للحبس الاحتياطي.
المادة 123: العرض الدوري على النائب العام كل 3 أشهر.
المادة 231: إتاحة الإعلان التقليدي عند تعطل المراكز الإلكترونية.
المادة 411: منح فرصة إضافية للمتهم أو وكيله في قضايا الاستئناف.