عاجل

خالد الجندي: الفقهاء اختلفوا في معنى «القروء» بين الطهر والحيض

 الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن آية العدة للمطلقة: والمطلقات  يتربصن  بأنفسهن ثلاثة قروء" نزلت بلسان عربي مبين، ولكن الفقهاء انقسموا حول تحديد معنى كلمة "قروء" التي هي جمع "قَرْء" أو "قُرْء".

ثلاثة مذاهب في تفسير القروء

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، أن كلمة "قَرْء" أو "قُرْء" تعني في اللغة الشيء "المضموم لشيء"، ومثال ذلك تسمية القرآن الكريم بهذا الاسم لأنه مضموم بعضه إلى بعض، أي ضُمّت حروفه لتكون كلمات، وكلماته لتكوّن الآيات، وآياته لتكوّن السور.

وأشار إلى أن انقسام العلماء في تفسير "ثلاثة قروء" أدى إلى ظهور ثلاثة أقسام فقهية رئيسية: الشافعية والمالكية، والأحناف، والحنابلة.

1. المالكية والشافعية (ثلاثة أطهار)

أكد أن السادة المالكية والشافعية انحازوا إلى رأي أن "ثلاثة قروء" تعني "ثلاثة أطهار"، أي ثلاث مدد تكون فيها المرأة طاهرة من الحيض ولم يقربها زوجها، متابعا أن المرأة لا تحل للزواج بعد طلاقها حتى تنقضي هذه الأطهار الثلاثة، وبعد انتهائها تخرج من العدة ويحل لها الزواج ممن تشاء.

2. الأحناف (ثلاثة حيضات)

أضاف أن السادة الأحناف خالفوا هذا الرأي، وقالوا إن "ثلاثة قروء" تعني "ثلاثة حيضات"، أي أن عدتها تنقضي بمرور ثلاث دورات حيض كاملة، وهو ما يختلف في الأيام عن مدة الأطهار.

3. الحنابلة (الجمع بين الرأيين)

نوه إلى أن السادة الحنابلة جمعوا بين الرأيين، فكانوا يفتون تارة بأن العدة هي "الأطهار" وتارة أخرى بأنها "الحيضات"، وذلك لورود أحاديث وآراء فقهية من الصحابة كعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب تشير إلى كلا الرأيين.

الطلاق خطة شرعية وليست قرارًا فوريًا

وأكد الجندي على ضرورة فهم "خطة الطلاق" في الشريعة، مشيرًا إلى أن الطلاق ليس قرارًا عشوائيًا أو مفاجئًا، بل هو "شرع وكل شرع له خطة"، مستشهدا بقوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"، موضحا أن اللام في "لعدتهن" هي "لام استقبال"، مما يعني أن الزوج يجب أن يطلق زوجته في "طُهر لم يمسها فيه" (لم يجامعها فيه)، استعدادًا لبدء العدة مباشرة. فإذا جامعها في هذا الطهر، فإنه يفسخ حكم الطلاق السليم شرعاً.

 

وبين أن الطلاق الذي يقع للمرة الأولى أو الثانية يسمى "طلقة رجعية"، أي من حق الزوج أن يراجع زوجته دون إذنها ورضاها قبل انتهاء مدة "الثلاث قروء" (الأطهار أو الحيضات حسب المذهب)، كونها لا تزال زوجته، ولكن إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة، فإنها تصبح "بائنة بينونة كبرى"، أي تخرج من عصمته ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، لأن كلمة "بائن" تعني "بعيدة"، أي زالت العلاقة الزوجية بينهما.

تم نسخ الرابط