عاجل

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. نائب برلماني يكشف المستور

قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية لم يشمل كامل مواد القانون، بل انحصر في ثماني مواد فقط، منها مادة تتعلق بـ النشر، ليصبح عدد المواد محل الاعتراض الفعلي سبع مواد من أصل 54 مادة يتكون منها القانون، وهو ما أشار إليه بأن "هذا الجهد المشكور لا يستهان به ويقدر، لأن هذه نسبة مقبولة في قانون يعتبر بمثابة الدستور الثاني لمصر ومنظومة العدالة".

أبرز مواد الخلاف

وأوضح مغاوري خلال لقائه عبر قناة الشمس، أن اهتمام الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالقانون نابع من كونه “منظومة العدالة التي تضمن حقوق كل الأطراف”، مشيرا إلى أن الاعتراضات ركزت على حماية حقوق المتهمين وتيسير إجراءات التقاضي، مستدلاً بمواد الدستور التي تكفل حق الدفاع، وتحديداً المواد 96 و97 و98 و99 و100.

وأضاف أن المادة 48 كانت محل اعتراض بسبب تضمنها كلمة "الخطر"، متسائلاً: "ما المقصود بالخطر؟ كلمة مطاطة، فتقديرك أنت للخطر يختلف عن تقديري"، ومؤكداً أن الاعتراض ينبع من عدم تحديد ماهية هذا الخطر الذي قد ينتج عنه تداعيات قانونية.

كما أوضح أن المادة 105 قد اعترض عليها لكونها "لم تعطِ الحق للسلطات في استجواب المتهم في غير وجود محاميه"، الأمر الذي قد يؤدي إلى تطويل فترة حبسه إذا تعذر حضور المحامي، ولتدارك ذلك، فقد جاء الاعتراض على المادة 112 ليطالب بـ تحديد حد أقصى لمدة إيداع المتهم في الحجز إذا تعذر استجوابه لعدم حضور محاميه، مشيراً إلى أن هذا الإجراء ضروري "حتى لا تكون عقوبة مبطنة".

مراجعة دورية للحبس الاحتياطي والبدائل الإلكترونية

وفي خطوة مهمة لضمان عدم إطالة أمد الحبس الاحتياطي، أكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن الاعتراض على المادة 123 يعد "عبقرياً"، حيث يهدف إلى وضع آلية لضمان المراجعة الدورية لملف المتهم المحبوس احتياطياً.

ونوه إلى أن التعديل المقترح لهذه المادة ينص على أنه "كل 90 يومًا يعرض المتهم على النائب العام للنظر في استمرار حبسه من عدمه"، مضيفاً أن هذا الإجراء يضمن "ألا يكون الحبس مطلقاً أو عقوبة مبطنة أو أن يتم نسيان المتهم".

كما أشار إلى أن المادة 114 جاء الاعتراض عليها لإتاحة "مزيد من البدائل والتدابير الأخرى للحبس الاحتياطي"، مثل المراقبة بـ السوار الإلكتروني، وبخصوص المادة 231، فقد أكد الاعتراض على ضرورة "التركيز على الإعلان الإلكتروني" لضمان عدم التلاعب في إعلانات أطراف الدعوى.

تم نسخ الرابط