عاجل

حرام شرعا.. دار الإفتاء تحذر من سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي

سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء

قالت دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي ورد ردًا على سؤال حول حكم سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي من الدولة: إن هذا الفعل محرم شرعًا لما فيه من تعدٍّ على المال العام الذي تتكفل الدولة بحفظه، وخرق للنظام ومخالفة لولي الأمر، إلى جانب كونه خيانة للأمانة.

حكم سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي

وأضافت دار الإفتاء أن سرقة هذه الخدمات تعد استيلاءً غير مشروع على موارد الدولة التي تُوفرها لخدمة المجتمع، دون دفع المقابل المالي الواجب، مما يؤدي إلى إضرار بالمصلحة العامة التي جاء الإسلام ليعظم شأنها ويحفظها.

وأوضحت الهيئة أن حماية المال والمحافظة عليه من مقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية، حيث حرم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعدي على الأموال، فقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» متفق عليه.

الاعتداء على المال العام أشد حرمة من المال الخاص

وأكدت دار الإفتاء أن الاعتداء على المال العام أشد حرمة من المال الخاص، لأنه ملك لجميع الناس ويتطلب حفظه التزامًا من ولي الأمر وكل فرد في المجتمع. وتسمى هذه الأموال في الشريعة بـ"مال الله"، ويحاسب الله على غُلوله أي خيانته، كما جاء في القرآن الكريم ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: 161].

وشددت الدار على أن سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي تمثل خرقًا للعقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، وتخلفًا عن الوفاء بالعقود التي يأمر الله بالمحافظة عليها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة بالصفات المنافية للإيمان.

وختمت دار الإفتاء بالتحذير من أن هذا الفعل يضر بالمصلحة العامة، ويشكل خيانة للأمانة، وهو أمر محرم شرعًا وعقلاً، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين وحماية المال العام، والحفاظ على النظام والمصلحة الاجتماعية.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1-  يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

2- إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

3- تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون  جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

3- وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

4- وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

5- وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

6- وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

تم نسخ الرابط