تعرف على تفاصيل الإعفاءات الجمركية لسيارات ذوي الإعاقة

كشفت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن مجموعة من الاشتراطات الدقيقة لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار التيسير عليهم وضمان وصول الخدمة لمستحقيها.
وبحسب اللائحة، اشترطت القواعد الأساسية حصول المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، باعتبارها الوثيقة الرسمية التي تثبت الأحقية. كما ألزمت بتقديم تقرير طبي معتمد من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص بالدائرة الجمركية، على أن يتضمن هذا التقرير كافة البيانات الطبية للشخص ذي الإعاقة ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
وأوضحت اللائحة أن السيارة أو وسيلة النقل الفردية يجب أن ترد من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، مع عدم تجاوز سعتها اللترية 1600 سي سي. وفي حال تجاوزها هذا الحد، يلتزم طالب الإعفاء بسداد الفروق الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
كما شددت القواعد على ضرورة تقديم إقرار من الشخص يفيد بعدم تمتعه بأي إعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال الخمسة أعوام السابقة على طلبه الجديد، لضمان العدالة في الاستفادة ومنع تكرار الامتياز.
وأكدت اللائحة كذلك عدم جواز الجمع بين هذه الإعفاءات وأية إعفاءات أخرى مقررة بموجب قوانين مختلفة، بما يحفظ الانضباط التشريعي ويمنع الازدواج الضريبي. كما نصت على عدم قبول تحرير توكيلات بالشهر العقاري لإدارة السيارة أو وسيلة النقل المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة، وذلك لضمان أن تظل وسيلة الانتقال مخصصة فقط لصاحب الحق دون إساءة استخدام.
ويأتي هذا التوجه الحكومي كجزء من جهود الدولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، من خلال توفير امتيازات عملية تساعدهم على سهولة الحركة والتنقل، مع وضع ضوابط واضحة تمنع التلاعب أو الاستفادة غير المشروعة من هذه الإعفاءات، وهذه الاشتراطات تحقق التوازن بين تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على وسيلة نقل مناسبة، والحفاظ على موارد الدولة من أي إهدار.