الإفتاء توضح حكم قضاء الصلوات الفائتة.. والفرق بين الفرض والسنّة

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تُدعى حنان من الجيزة، قالت فيه: "كنت أواظب على الصلاة ثم انقطعت عنها فترة، وأرغب الآن في قضاء ما فاتني، فهل أبدأ بالسنن أم بالفروض؟".
الصلاة عبادة شخصية لا تقبل النيابة
وأوضح كمال، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الصلاة عبادة شخصية لا تقبل النيابة، وبالتالي تبقى ذمة المسلم مشغولة بالفروض حتى يقضيها، مؤكداً أن قضاء الفروض أولى من أداء السنن، لأنها لا تجزئ عنها.
وأضاف أن على المسلم تقدير المدة التي انقطع خلالها عن الصلاة، سواء كانت شهراً أو سنة أو أكثر، ثم يبدأ مباشرة في قضائها. مشيراً إلى أن النبي ﷺ قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، مما يدل على وجوب القضاء متى تذكرها المسلم أو تهيأت له الفرصة.
أمين الفتوى يوضح كيفية تعويض الصلوات الفائتة
وبيّن أمين الفتوى أن من فاتته صلوات كثيرة على مدار سنوات، يمكنه تقسيمها على أوقات اليوم، بأن يقضي مع كل صلاة حاضرة صلاة فائتة، أو أن يجمع عدداً منها في وقت واحد، مؤكداً أن ذلك من باب التيسير، حتى يبرأ من الذمة أمام الله.
وأكد الشيخ محمد كمال أن من بدأ في قضاء ما فاته من صلوات ثم توفاه الله قبل استكمالها، فإن الله غفور رحيم يتقبل منه ما اجتهد فيه، داعياً إلى المحافظة على الصلاة باعتبارها عمود الدين وأول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة.
وفي سياق أخر، ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟، سؤال نوضح بيانه من خلال ما ذكرته دار الإفتاء من خلال موقعها الرسمي.
أوقات تكره فيها الصلاة
وقالت دار الإفتاء، إن الأوقات التي تكره فيها الصلاة يسميها الفقهاء أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
وقد اتفق الفقهاء على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.