هل يوجد زكاة في محصول المانجو.. وإن وجدت فكيف أحسبها؟

هل تجب الزكاة على محصول المانجو ؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء قائلة: تُعدُّ الزكاة من شعائر الدين، وعبادة قائمة على الطاعة والتقرب إلى الله تعالى، تحمل في طياتها معاني النماء والزيادة والتكافل الاجتماعي وتطهير المال.
هل تجب الزكاة على محصول المانجو ؟
وتابعت: ما نرجحه في الفتوى هو وجوب الزكاة على محصول المانجو، باعتبار ذلك أنفع للفقراء، استنادًا إلى قول الإمام أبي حنيفة ومن اتبعه من العلماء، وامتثالًا لما أقره الفقهاء حول وجوب الزكاة على النبات.
وقد تطورت مسألة الربح المرتبطة بالزكاة لتشمل عوامل متعددة تتجاوز نوع المزروع فقط، مثل: كمية الإنتاج، والتصدير، وارتباط الزراعة بعمليات التصنيع، بما يتوافق مع الحكمة الشرعية من إخراج الزكاة.
أما إذا وقع على المكلف مشقة أو ضرر أو خسارة بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة أو عدم كفاية الإنتاج لتغطية تلك التكاليف، أو إذا كانت هناك ديون أو حاجة أخرى، فيجوز له الأخذ برأي من يرى عدم وجوب الزكاة على هذا النوع من النبات، وهو المذهب المتبع عند جمهور الفقهاء.
وبالنسبة لمقدار الزكاة: فهي عشر المحصول إذا كان المطر هو مصدر السقي، ونصف العشر إذا كان السقي بآلة أو ري صناعي، ويُحتسب ذلك من إجمالي محصول الأرض إذا تجاوز خمسة أوسق (612 كيلوغرامًا تقريبًا). والأصل أن تُخرج الزكاة من نفس جنس المحصول، لكن يجوز إخراجها نقدًا بقيمة المحصول يوم الحصاد
مفهوم الزكاة والحكمة من مشروعيتها
تُعد الزكاة من شعائر الدين الإسلامي وعبادةً قائمة على التقرب إلى الله تعالى والطاعة له، وهي تحمل في طياتها معاني النماء والزيادة والتكافل الاجتماعي وتطهير المال. وقد وضع الشرع لها أموالًا مخصوصة، وشروطًا محددة، ونسبًا معينة، ومصارف محددة لتنفق فيها الزكاة.
آراء الفقهاء في الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار
من الأموال التي أوجب الشرع فيها الزكاة: الزروع والثمار، كما جاء في القرآن الكريم: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267].
كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «فيمَا سَقَت السماء والعُيون أو كان عثريًّا: العُشر، وما سُقي بالنضح: نصف العشر» (أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه).
اتفق العلماء على وجوب الزكاة في التمر والعنب من الثمار، وفي القمح والشعير من الزروع إذا بلغ النصاب، كما أجمَع الإمام الحافظ أبو بكر بن المنذر في “الإجماع”.
أما فيما عدا ذلك، فقد اختلف الفقهاء:
• ذهب بعض الصحابة والسلف إلى أن الزكاة لا تجب إلا في الأصناف الأربعة المذكورة، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
• وقال الإمام أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل ما يُزرع بهدف استنبات الأرض واستغلالها، مثل الحطب والحشيش والتبن وشجر القطن، بشرط قصد الاستفادة من الأرض.
• وقال الصاحبان: تجب الزكاة فقط فيما له ثمرة باقية حوليًا.
• المالكية: لا زكاة في الثمار إلا في التمر والعنب، والزروع تشمل عشرين صنفًا مثل الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والقطاني السبعة والزيوت الأربع (الزيتون، السمسم، القُرطم، حَب الفجل).
• الشافعية: تجب الزكاة في القوت من الزروع والثمار، وهو ما يُؤكل عادةً ويكفي للبقاء، فتشمل العنب والتمر من الثمار، والحنطة والشعير والأرز والذرة والحمص والعدس وما شابهها من الزروع الغذائية، ولا تشمل السمسم والتبن والجوز واللوز والرمان والتفاح ونحوها.
• الحنابلة: تجب الزكاة في كل ما استنبته الإنسان من حبوب وثمار، بشرط الكيل والقدرة على الادخار، وتشمل القوت والقطنيات والأبازير والبذور وحب البقول والثمار المجففة وكل ما يُكال ويُدخر، وإن لم يكن حبًا أو ثمرًا.
ويُرجَّح في مسألة الزراعة أن يأخذ بالقول المتسع للإمام أبي حنيفة لما يحققه من مصلحة الفقير واستفادة الأرض بشكل كامل، وهو موافق للنصوص القرآنية: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، و﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].
وجوب الزكاة في ثمار المانجو
ما يُرى أنفع للفقراء هو إخراج الزكاة من ثمار الأرض إذا بلغت النصاب وتوافرت فيها الشروط الشرعية، ويشمل ذلك ثمار المانجو. وإذا كان المكلف يواجه عسرًا أو ضررًا ماليًا نتيجة ارتفاع التكاليف أو قلة الإنتاج، يجوز له اتباع قول الإمام أحمد والاكتفاء بأقل ما تجب فيه الزكاة وفق جمهور الفقهاء، وهو: الثمار كالتمر والعنب، والحبوب كالقمح والشعير، ليؤدي بذلك فريضة الزكاة بشكل صحيح.
مقدار الزكاة في الزروع
مقدار الزكاة في الزروع: العشر إذا سُقيت بماء المطر، ونصف العشر إذا سُقيت بآلة، ويُحتسب ذلك من إجمالي محصول الأرض إذا تجاوز خمسة أوسق (حوالي 612 كيلوجرامًا). والأصل أن تُخرج الزكاة من نفس جنس الزرع المُزكَّى عنه، إلا أنه يجوز إخراجها نقدًا بقيمة المحصول يوم الحصاد.