قانون أملاك الدولة يحدد آليات التصرف في حصيلة بيع الأراضي وتوزيعها

نصّت المادة 9 قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، على أن حصيلة التصرف في الأراضي – بما فيها الرسوم – تعد أموالًا عامة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
ووفقًا للمادة، تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة إلى الجهة الإدارية المختصة، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد الأغراض المخصصة لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف، وذلك بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية، وبالتنسيق مع وزير المالية.
كما ألزمت المادة بأن تؤول إلى المحافظات نسبة 20% أخرى من حصيلة المبالغ المحصلة في الحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا للمادة (4) من القانون، بحيث تخصص هذه النسبة للمشروعات العامة والقومية داخل نطاق المحافظة.
وشدد القانون على تخصيص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة لصالح الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون والعاملين بها، ويتم التصرف في تلك النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
تشريع جديد لحسم ملفات تقنين أراضي الدولة وحماية حقوق الجادين
في السياق ذاته، يضع القانون إطارًا تشريعيًا جديدًا ينظم تقنين أوضاع واضعي اليد، ويهدف لمعالجة الطلبات والتظلمات المقدمة وفق القانون رقم 144 لسنة 2017.
وأكد القانون الجديد، في مادته الأولى، أن جميع طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي لم يتم البت فيها، وكذلك التظلمات التي لم تنقضِ مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام القانون، تُحال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكامه، على أن يتم نظرها وفق الضوابط والإجراءات الواردة بالقانون المرافق.
ونص القانون على عدة ضوابط أبرزها:
1- عدم إلزام المتقدمين بسداد رسوم فحص أو معاينة جديدة، في حال سبق سدادها وفق أحكام القانون القديم.
2- أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، الصادر لتنفيذ القانون رقم 144 لسنة 2017.
كما منح القانون رقم 168 لسنة 2025 الحق لذوي الشأن الذين رُفضت طلباتهم وفق أحكام القانون 144 لسنة 2017، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، في التقدم بتظلماتهم مرة أخرى أمام لجان التظلمات الجديدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
وأكد النص التشريعي كذلك، أن هذا لا يخل بحقوق المتضررين من قرارات الرفض السابقة، حيث يتيح لهم التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم وفق أحكام القانون الجديد.