استهداف المنشآت العامة .. الجنايات تقضي ببراءة متهم بقضية خلية الماريوت

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، ببراءة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".
الاتهامات في قضية خلية الماريوت
ويواجه المتهم وآخرون سبق الحكم عليهم في خلية الماريوت، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في خلية الماريوت، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون.
كما وجهت النيابة لمتهمي خلية الماريوت، اتهامات منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
عقوبات التمويل الإرهابي
الجريمة الإرهابية هي جريمة ترتكب بغرض إثارة الذعر بين سكان الدولة وتهدف إلى التخريب والتعطيل لمؤسسات الدولة وتكديرا للسلم لذلك جرم القانون فعل ذلك حيث انتشر في الفترة الأخيرة واقعة رصد عدة أشخاص لانضمامهم إلى جماعات إرهابية تهدف إلى التخريب والتهديد والتكدير لسلم العام ويجهل البعض عقوبة ذلك.
الجماعة الإرهابية هم تشكيل عصابي ينتمي إلى جماعة أو جمعية أو منظمة داخل أو خارج البلاد ولا يشترط الجنسية في انتمائها ويكون هدفهم هو ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي هو أي فرد طبيعي يرتكب أو يشرع أو يحرض أو يهدد ويخطط سواء في الداخل أو الخارج لعمل جريمة إرهابية، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يمولها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلى الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.