النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذى يهدف لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
المهن الطبية
ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
اللجنة العليا للمسئولية الطبية
ووفقا لمشروع القانون، سيتم إنشاء لجنة عليا "تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة، ويضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي
نظم مشروع القانون كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي وحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، فضلا عن كونه يشجع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة.
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إضافة مادة مستحدثة بناء على مقترح النائب علاء عابد، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، ويقضي المقترح بإقرار عقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب في شأن وقوع الخطأ الطبي.
وتنص المادة المستحدثة ورقمها 29 بمشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.