عاجل

حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام.. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الصف أو الإمام، متى تجوز ومتى لا تصح؟

وقالت دار الإفتاء، إن صلاة المأموم منفردًا خلف الصف دون عذر لا تصح شرعًا، وذلك استنادًا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" (رواه ابن ماجه وأحمد).

وأوضحت دار الإفتاء في ردها على استفسارات حول صحة الصلاة في مثل هذه الحالات، أن الأصل في صلاة الجماعة هو الوقوف في الصفوف المكتملة، تحقيقًا لمعاني الوحدة والتلاحم بين المصلين.

حالات يكون فيها وقوف المصلي منفردًا مقبولًا 

أشارت دار الإفتاء إلى أن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة أجمعوا على عدم صحة صلاة المأموم الذي يقف منفردًا خلف الصف دون سبب شرعي.
وقالت ان هناك حالات استثنائية يكون فيها الوقوف منفردًا مقبولًا شرعًا، مثل امتلاء الصفوف وعدم القدرة على الانضمام إليها، ففي هذه الحالة، تصح الصلاة ولا يُطلب من المأموم إعادة صلاته، وفقًا لرأي بعض الفقهاء.

حكم وقوف المأموم منفردًا خلف الإمام

وأشارت دار الإفتاء إلي أنه بالنسبة لحكم وقوف المأموم منفردًا خلف الإمام مباشرة، أن الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون مصطفين خلف الإمام، لكن إذا اضطر شخص للصلاة خلف الإمام لعدم وجود صفوف أو لضيق المكان، فلا حرج عليه، وتكون صلاته صحيحة.

فضل إتمام الصفوف والالتزام بآداب الجماعة

وشددت دار الإفتاء على أهمية إكمال الصفوف وعدم ترك فراغات بينها، مشيرة إلى أن ذلك من السنن المؤكدة، واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة" (رواه النسائي).

كما دعت المصلين إلى الحرص على الالتزام بآداب الجماعة، والحرص على تنظيم الصفوف تحقيقًا لمقاصد الشريعة في الصلاة، التي تهدف إلى تعزيز روح الجماعة والتآخي بين المسلمين.

وأكدت دار الإفتاء، أن صلاة المأموم منفردًا خلف الصف دون عذر لا تصح، بينما تكون صحيحة في حال الضرورة، كما أن وقوف المأموم منفردًا خلف الإمام يجوز عند الحاجة، لكن الأفضل هو الانضمام إلى الصفوف المنظمة.

تم نسخ الرابط