نصت المادة (51) من دستور 2014 على : «الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها» كما نصت المادة (52) على «التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم» ورسخ المشرع الدستورى حماية الحقوق والحريات ، وارسى مبادئ العدالة الجنائية فى المادة( 54) والتى نصت على :«الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.»
كما توسع الرئيس السيسى فى العفو الرئاسى وتخفيف العقوبة : وذلك تطبيقاً لنص المادة 155 من الدستور التى تنص على : «لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.»
ووفقاً للإحصائيات المؤكدة ، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة فى عام 2014 وعلى مدار السنوات الماضية ، توسّع فى منح قرارات العفو الرئاسى عن السجناء والإفراج عنهم، ليبلغ إجمالى الحاصلين على العفو منذ 2014 ما يقرب من 60 الف شخص أو أكثر ، وذلك على خلاف الرؤساء السابقين ، حيث كان العفو الرئاسى يطبق فى أضيق نطاق وفى حالات فردية فقط ولإعتبارات سياسية معينة.