بعد إثارة الجدل.. قرار عاجل في دعاوى وقف عرض فيلم الملحد بالسينمات

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الحكم في الدعاوى المقامة بشأن فيلم الملحد إلى جلسة 27 أبريل المقبل، وذلك رغم تصاعد الجدل حول مصير الفيلم الذي أثار انقسامًا بين مؤيديه ومعارضيه.
وتطالب إحدى الدعاوى القضائية بالتصدي لما وصفته بـ"التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالة بعض المعارضين للنيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري، وكان المحامي الدكتور هاني سامح قد أقام دعوى للمطالبة بإلغاء قرار منع عرض الفيلم، مشيرًا إلى أن الملحد حاصل على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي.
وأكد سامح في مرافعته أن الدستور المصري، وفقًا للمادة 67، يضمن حرية الإبداع الفني، ويقصر دعاوى وقف أو مصادرة الأفلام على النيابة العامة وحدها، معتبرًا أن محاولات منع الفيلم تمثل خطرًا على حرية الفكر والإبداع، وقد تؤدي إلى "طمس التراث الفني المصري لصالح الفكر المتشدد".
وأشار إلى أن التاريخ المصري شهد مواقف حاسمة في مواجهة التيارات الرجعية، مستشهدًا بسياسات محمد علي باشا والخديوي إسماعيل في التصدي لمحاولات عرقلة الحداثة. وأضاف أن السينما المصرية لعبت دورًا محوريًا في كشف مخاطر الفكر المتطرف من خلال أفلام بارزة مثل الإرهابي، طيور الظلام، والمصير.
وطالب سامح في دعواه وزارة الثقافة بالتصدي لمحاولات فرض رقابة دينية على الأعمال الفنية، محذرًا من أن الاستسلام لمثل هذه الضغوط قد يهدد مستقبل الإبداع في مصر، يُذكر أن قضية فيلم الملحد أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الفنية والثقافية، حيث يرى المؤيدون أنه يعبر عن حرية التعبير، بينما يعتبره المعارضون عملًا مثيرًا للجدل يجب منعه.
اختصاص القضاء الإداري فى الدستور المصرى
محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.