عاجل

الداخلية تعلن تفاصيل ضبط لصوص فرع شركة مدفوعات إلكترونية بالجيزة

الداخلية
الداخلية

تداول على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى سرقة مبالغ مالية بالإكراه من فرع إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس من أحد الموظفين بذات الفرع بقيام عدد من الأشخاص يستقلون مركبة "تروسيكل" وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بالإستيلاء على مبالغ مالية من الخزينة الخاصة بالفرع، وقد تم ضبط أحدهم فى حينه أثناء استقلاله مركبة "التروسيكل" حال محاولته الهرب عقب إرتكاب الواقعة من قِبل قوات القول الأمنى المعين للمرور بذات المنطقة وبحوزته (المبلغ المالى المستولى عليه – سلاح أبيض.

وبمناقشته تم تحديد وضبط باقى المتهمين (أحدهم موظف سابق بذات الفرع وآخران") وبحوزتهم (طبنجة صوت "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة")، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

تم نسخ الرابط