عاجل

3 حالات تنتفي عنها المسؤولية الطبية في القانون.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادتين 3، 4 من مشروع قانون المسئولية الطبية.

وتنص المادة 3 على أن  تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وتنص المادة 4 على:
تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

وكانت بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إذ ووافق أمس مجلس النواب، على المادة 1 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمتعلقة بالتعريفات، وتنص المادة (1) من مشروع قانون المسئولية الطبية على النحو التالي:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

- المهن الطبية: هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجو كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية، والفنيون الصحيون، والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات، وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية، وفنيو الإسعاف، المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرهم من الفئات الأخرى التي يصدر تشريع يُرخص لهم بمزاولتها.

تم نسخ الرابط