عاجل

هل يجب على المرأة ستر قدميها في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

الصلاة
الصلاة

أكدت دار الإفتاء أن  مسألة ستر المرأة لقدميها في الصلاة من المسائل الفقهية التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، وإن كان المتفق عليه هو وجوب تغطية جسدها كله عدا الوجه والكفين. أما القدمين، فقد تنوّعت فيها آراء الأئمة، وهو ما جعل الحكم فيها من دائرة الاجتهاد والخلاف الفقهي.

آراء الفقهاء

  • الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني من الشافعية: ذهبوا إلى أن قدمي المرأة ليستا من العورة، وبالتالي لا يجب سترهما في الصلاة، ولا تبطل الصلاة بكشفهما.
  • الإمام مالك: اعتبر أن قدمي المرأة من “العورة المخففة”، فإذا صلت المرأة كاشفة لهما صحت صلاتها، غير أنه يرى أن سترهما أفضل وأولى، بل يستحب إعادة الصلاة في وقتها إذا كانت قد صلّت كاشفة للقدمين. أما إذا خرج وقت الصلاة فلا إعادة عليها، مع بقاء المؤاخذة بالكراهة أو الحرمة.

القواعد الشرعية المنظِّمة للمسألة

  1. قاعدة الإنكار: لا يُنكَر على من عمل بمسائل الخلاف، فالإنكار لا يكون إلا على ترك ما انعقد الإجماع على فعله، أو فعل ما انعقد الإجماع على حرمته.
  2. قاعدة الخروج من الخلاف: من المستحب للمسلم أن يخرج من دائرة الخلاف بالعمل بالأحوط، ومن هنا كان ستر القدمين للمرأة أولى وأفضل.
  3. قاعدة التقليد في مسائل الخلاف: من ابتُلي بمسألة خلافية فله أن يقلد من أجاز ولا إثم عليه، ولا يُعاب عليه تقليده لأحد الأئمة في ذلك.

بناءً على ما سبق، فإن ستر المرأة لقدميها في الصلاة من المسائل الخلافية بين الفقهاء، والأولى لها تغطيتهما خروجًا من الخلاف واحتياطًا للعبادة، ومع ذلك يجوز لها أن تأخذ برأي من أجاز كشفهما، وصلاتها حينئذٍ صحيحة ولا إثم عليها.

ولا ينبغي أن تتحول هذه المسألة إلى موضع نزاع أو خلاف بين المسلمين، إذ هي من القضايا الظنية التي وسِع فيها الخلاف منذ عهد السلف الصالح، وقد اختلفوا فيها من غير أن يؤدي ذلك إلى فرقة أو جدال

ما حكم تحويل النية من صلاة إلى صلاة أخرى أثناء الصلاة؟، سؤال أجاب عنه الشيخ السيد مرعي زاهر، واعظ عام بالأزهر. 

تحويل النية من صلاة نافلة إلى صلاة فريضة

قال السيد مرعي زاهر، الواعظ بالأزهر، إن تحويل النية من صلاة نافلة إلى صلاة فريضة: لا يجوز تحويل وتغيير النية، من صلاة نافلة إلى صلاة فريضة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، ولا تجزئ هذه الصلاة عن صلاة الفريضة ، لأنه لم ينوها من أولها ، وقد قال سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لِكلِّ امرئٍ ما نوى، والنية قد تغيرت بعد الشروع في الصلاة، فتبطل الفريضة التي حول النية إليها ، ويجب عليه أداء هذه الفريضة مرة أخرى، ومع بطلان الفريضة التي حول النية إليها، اختلف الفقهاء في بطلان النافلة أيضا، فقال السادة الشافعية تبطل الصلاتان معا (الفريضة والنافلة)، وقال جمهور الفقهاء بل تظل النافلة الأصلية باقية في حقه ولا تبطل ، والراجح أنها تظل نفلا .

تم نسخ الرابط