تأجيل الطعن على قرارات «الأعلى للإعلام» بشأن البرامج الرياضية إلى 6 أبريل

قررت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 6 أبريل المقبل ـ لحين ورود رد من المجلس الأعلى للإعلام.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
تأجيل دعوى إلغاء حظر فقرة تحليل قرارات التحكيم
وتقدم المحامي محمد رشوان، بدعوى قضائية ضد قرار إلغاء حظر فقرة تحليل الأداء التحكيمى بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أى برنامج آخر والتي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس بعد اعتماد توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من أول ينايرعام 2025
- تحديد مدة البرنامج الرياضى الحوارى بما لا تزيد على 90 دقيقة.
- تحديد مدة الاستوديو التحليلى للمباريات – محلية أو دولية – بما لا يزيد عن ساعة تتوزع قبل وبعد المباراة.
- تلغى فقرة تحليل الأداء التحكيمى بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أى برنامج آخر والتي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.
- لا يجوز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة. (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت.
الدستورية تؤجل نظر دعوى بطلان «أحكام الوصية»
من ناحية أخرى، قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الأولي من المادة ( 37 ) من القانون 71 لسنة 1946 بشأن أحكام الوصية لجلسة 13 إبريل المقبل .
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 46 دستورية والمقامة من علا صلاح إبراهيم عبد الرحمن.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكما بصحة الوصية بالثلث للوارث، ورفض الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 من أنه: "تصح الوصية بالثلث للوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة".
وكذا برفض الدعوى بعدم دستورية نص البند "1" من المادة 477 من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 من أنه: "إذا باع المريض مرض الموت لوارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت قيمة زيادة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته"، وذلك في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 25 قضائية.