عاجل

هل يوجد تشهد بعد سجدتي السهو أم أسلم مباشرةً بدونه؟.. أزهري يجيب

سجود السهو
سجود السهو

هل سجود السهو بعد السلام أم قبل السلام؟، سؤال أجاب عنه الشيخ السيد مرعي زاهر واعظ عام بالأزهر الشريف، حيث سائل يقول: هل يوجد تشهد بعد سجدتي السهو أم أسلم مباشرةً بدون تشهد؟

هل سجود السهو بعد السلام أم قبل السلام؟

وبين أنه عند السادة الحنفية، سجود السهو بعد السلام مطلقا، سواء في الزيادة أو النقصان، يسلم تسليمة واحدة، ويسجد سجدتي السهو، ثم يتشهد بعد سجدتي السهو، وعند السادة المالكية، سجود السهو في حالة النقصان قبل السلام، وفي حالة الزيادة بعد السلام، وإن جمع بين زيادة ونقصان في الصلاة فيسجد قبل السلام، ثم يتشهد بعد سجدتي السهو .

وأكمل: عند السادة الشافعية في المذهب، سجود السهو قبل السلام مطلقا، سواء في حالة الزيادة، أو في حالة النقصان، ولا يوجد تشهد بعد سجدتي السهو، مضيفًا: عند السادة الحنابلة في المذهب ، سجود السهو قبل السلام ، إلا في موضعين، 

وهما: أ - إذا سلم قبل إتمام صلاته ، كمن صلى العصر ثلاثا وسلم، ثم أتى بالركعة الرابعة بعد السلام. ب - إذا شك في صلاته فتحرى وبنى على غالب ظنه .

وإن كان سجود السهو قبل السلام ، فلا يوجد تشهد بعد سجدتي السهو. أما إن كان سجود السهو بعد السلام ، فيتشهد بعد سجدتي السهو .

ولفت إلى أنه هذه المسألة خلافية، والخلاف فيها سائغ معتبر، لا ينكر فيها على المخالف، فبأي الأقوال أخذت فلا حرج ولا جناح عليك، والصلاة صحيحة في جميع الأحوال، وأن الراجح أن السجود في حالة الزيادة يكون بعد السلام ، حتى لا يجمع بين زيادتين داخل الصلاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وكذلك الراجح أنه إذا سجد قبل السلام، فلا يتشهد بعد سجدتي السهو، وهذا مذهب جمهور الفقهاء.

سجود السهو 

بينما يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر في بيانه سجود السهو، أنه بناء على أن الصلاة تتكون من أركان وسنن وهيئات، فكذلك ما يترك من الصلاة سهوا قد يكون ركنًا أو سنة أو هيئة، فأما الركن وهو الفرض فلا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته أو ذكره بعد السلام، والزمان قريب أتى به وبنى عليه ما بقي من الصلاة وسجد للسهو، إما إذا كان الزمان بعيد فيعيد الصلاة. 

والسنة إن تركها المصلي لا يعد إليها بعد التلبس بالفرض، فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويًا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدًا عالما بتحريمه، بطلت صلاته فإن كان ناسيًا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته، ويلزمه القيام عند تذكره، وإن كان مأمومًا عاد وجوبًا بالمتابعة لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العود أو العود ناسيًا، والسنة المراد هنا بتركها هي الأبعاض الستة وهي : 
1- التشهد الأول  
2- وقعوده   
3- والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان.   
4- والقيام للقنوت      
5-  والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول   
6- والصلاة على الآل في التشهد الأخير.
والهيئة: كالتسبيحات وباقي ما ذكر من الهيئات مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلي إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا.

وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعًا ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعًا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر.

تم نسخ الرابط