تقضى أم أنتظر الشروق.. ماذا يفعل من أدى صلاة الفجر دون ركعتي السنة؟

يقول سائل: دخلت المسجد في صلاة الفجر فوجدت الناس يصلون جماعة فصليت معهم ولم أكن صليت السنة فهل بعد سلام الإمام أقضي صلاة السنة أم أنتظر عقب شروق الشمس؟
ماذا يفعل من أدى صلاة الفجر دون ركعتي السنة؟
وقال الشيخ السيد مرعي زاهر واعظ عام بالأزهر الشريف: إذا ضاق الوقت عن صلاة السنة قبل الفريضة كما هو الحال في السؤال فالراجح المفتى به أنك تصلي الفريضة أولا ثم تصلي السنة عقبها بعد الانتهاء من الفريضة، وهذا قول سيدنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وابنه وأبي أيوب والنعمان بن بشير وتميم الداري وعائشة وهذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم.
والأدلة على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر بسبب انشغاله بمقابلة أناس من بني عبد القيس وهذا دليل على مشروعية الصلاة التي لها سبب في أوقات النهي، كذلك رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان ( يعني ما الذي تصليه ؟) فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما (يعني سنة الفجر) فصليتهما الآن فسكت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (إقراراً له على فعله ولم ينكر عليه)، وهذا دليل لمن فاتته سنة الفجر قبل الفريضة أن يصليها بعدها على الراجح من أقوال الفقهاء .
بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صلاتها والانتظار بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا واستدلوا بعموم ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.
وأضاف: ينبغي عليك بعد ذلك أن تحرص على صلاة السنة القبلية قبل صلاة الفريضة سواء فى المنزل وهذا هو الأفضل أن تصليها في المنزل قبل الخروج لصلاة الفريضة ، أو تصليها في المسجد قبل الفريضة.
وتابع: إن صليتها بعد الفريضة تكون بمنزلة الأداء لا بمنزلة القضاء على قول الشافعية وإن كان خلاف الأولى، ولا يأثم بتأخيرها .
قال الإمام النووى رحمه الله: قال أصحابنا: يدخل وقت السنن التي قبل الفرائض بدخول وقت الفرائض ويبقى وقتها ما لم يخرج وقت الفريضة, لكن المستحب تقديمها على الفريضة، ويدخل وقت السنن التي بعد الفرائض بفعل الفريضة، ويبقى مادام وقت الفريضة، هذا هو المذهب في المسألتين، وبه قطع الأكثرون.