عاجل

النيابة تقرر حبس 23 شخصا بسبب عملهم "سايس" فى مصر الجديدة

النيابة العامة
النيابة العامة

 

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد خالد، رئيس النيابة، بحبس 23 منادي سيارات "سايس"، من العاملين في نطاق منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وذلك بناء على توجيهات كلفت بها النيابة رجال الأمن للقبض على السُياس.

وكشفت التحقيقات التي باشرها أمين عصر، وكيل النيابة، بإشراف المستشار أحمد خالد رئيس النيابة، أن رجال الأمن نجحوا في القبض على 23 شخصا، من العاملين في مناداة السيارات "سايس"، في نطاق منطقة مصر الجديدة.

وفتحت النيابة تحقيقات موسعة كل منهم على حدا، ووجهت إليهم تهم البلطجة، وفرض السطو على المواطنين لسلب جزء من ثروتهم، وكذلك ممارسة نشاط سايس بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت نيابة مصر الجديدة حبس الـ23 شخص، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم، وتم إيداعهم حجز القسم، تنفيذا لقرار النيابة، لحين النظر في تجديد حبسهم في الموعد القانوني.

بداية الأزمة

وفي وقت سابق كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر إحدى السيدات من "منادى سيارات" لقيامه بفرض رسوم مالية عليها حال ركنها سيارتها بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على ركن السيارة خاصتها. 

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، أعمال البلطجة والترويع والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، بعقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات.

ووفقا للمادة 375 مكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وحسب المادة ذاتها، كون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

وفي ضوء المادة القانونية، يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

تم نسخ الرابط