طلق زوجتك الآن.. أزهري يحذر من خطأ شائع عند توثيق الطلاق يهدد الأسر

حذر الشيخ السيد مرعي واعظ عام ، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، من خطأ يقع فيه المأذون الشرعي حينما يطلق الزوج زوجته طلاقًا رجعيًا شفويًا، ويذهب لتوثيق الطلاق عند المأذون، فيطلب منه المأذون أن ينشئ طلقة جديدة أمامه .
خطأ شائع يقع فيه المأذون الشرعي يتسبب في فراق الزوجين
وقال: إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا رجعيًا شفويًا، وذهبا إلى المأذون لتوثيق هذا الطلاق في فترة العدة، فلا يجوز للمأذون في هذه الحالة إنشاء طلقة جديدة، بأن يقول للزوج طلق زوجتك الآن، بل الواجب على المأذون توثيق الطلقة التي صدرت قبل ذلك من الزوج ، بعد إقرار الزوج بأنه طلق زوجته يوم كذا ولم يراجعها، حتى لا تقع طلقة جديدة؛ لأن الطلاق أثناء العدة الرجعية يقع ويحسب طلقة جديدة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.
وشدد: إذا طلقها في فترة العدة من طلاق بائن بينونة صغرى طلقة جديدة، فتقع أيضا عند بعض الفقهاء.
وفي جواب سائل يقول: هل يقع الطلاق ، إذا قال الزوج لزوجته أنت طالئ بإبدال القاف همزة؟، قال الشيخ السيد مرعي واعظ عام ، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر: إذا قال الزوج لزوجته أنت طالئ بالهمزة بدلاً من القاف، وكانت هذه لهجته كأهل الإسكندرية والقاهرة؛ فإنه يعد طلاقا صريحاً دون حاجة إلى سؤال الزوج عن قصده ونيته ؛ لأنها صارت بلهجتهم موضوعة لصريح الطلاق.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى : واختلف المتأخرون في تالق بالتاء بمعنى طالق والأوجه أنه إن كان من قوم يبدلون الطاء تاء واطردت لغتهم بذلك كان على صراحته وإلا فهو كناية .
وشدد: فإن لم تكن لهجته إبدال القاف همزة فحينئذ يكون من باب الكناية ؛ فيسأل عن نيته وقصده بهذا القول، فإن قصد الطلاق وقع وإن لم يقصده فلا يقع.
ما هو الطلاق الرجعي؟
الطلاق الرجعي : هو أن يطلق الزوج زوجته ، التي دخل بها طلقة واحدة ، أو طلقتين، ولا زالت في العدة؛ فهذا طلاق رجعي يحق للزوج أن يراجع زوجته قبل انتهاء العدة ، بدون عقد ولا مهر جديد ، وبدون إذنها ورضاها. فإذا انتهت العدة، ولم يراجعها، تحول الطلاق الرجعي، إلى طلاق بائن بينونة صغرى.
ويجب على الزوجة في أثناء العدة ، أن تبقى في بيت الزوجية مع زوجها ، ولا تذهب إلى بيت أبيها .
ولا يحل للزوج أن يخرجها من بيته، لقول الله تبارك وتعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) .
وأثناء فترة العدة (سواء كانت ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر ، أو وضع الحمل) يحق للزوج إرجاع زوجته ، قبل انتهاء العدة ، سواء وافقت الزوجة أو رفضت لأن الرجعة حق جعله الله للزوج، لقول الله تبارك وتعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) .
والطلاق الرجعي، تبقى معه الزوجية قائمة حكما، حتى تنتهي العدة. فإن مات أحد الزوجين أثناء العدة، ورثه الآخر. ويجب على المطلقة رجعيا أن تستأنف عدة الوفاة من يوم وفاة الزوج إن مات أثناء العدة ، وتلغي ما قضته من عدة الطلاق ، بإجماع العلماء، وذلك لبقاء الزوجية في الطلاق الرجعي ؛ لأن الزوجية قائمة حكما ، ولا تزال المعتدة في حكم الزوجة ، وذلك لقول الله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ) .
فسمى الزوج المطلق لزوجته طلاقا رجعيا " بعلا " أي زوجاً ؛ فوجب عليها عدة الوفاة من يوم الوفاة .
ولا يشترط لصحة الرجعة، رضا وموافقة الزوجة، ولا علمها ولا حضور شهود لها وإن كان يستحب ذلك على المختار للفتوى من أقوال الفقهاء، فإن راجع الزوج زوجته دون علمها، صحت الرجعة إن كانت الرجعة في فترة العدة .