هل يجوز للزوجة اخد مال من وراء زوجها البخيل؟.. يسري جبر يجيب

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية قررت قاعدة مهمة في مسألة النفقة والحقوق المالية، وهي أن الزوجة إذا مُنعت من حقها المشروع في النفقة جاز لها أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة: "خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف".
الأخذ بالمعروف
وأوضح جبر، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن كلمة "بالمعروف" جاءت قيدًا واضحًا، أي أن الأخذ لا يكون بإسراف أو ادخار زائد أو تعدٍّ على المال، وإنما في حدود ما يكفي للحاجة المعتادة التي يقرها العرف.
اجتهاد العرف
وأضاف يسري جبر أن الشريعة لم تُحدد النفقات بأرقام معينة، وإنما تركتها لاجتهاد العرف الذي يتغير بتغير الزمان والأسعار والمراحل العمرية للأبناء.
العادة محكّمة
وبيّن"جبر" أن الإمام الشافعي قرر قاعدة فقهية في هذا الباب وهي: "العادة محكّمة"، أي أن الأمور التي لم يحددها الشرع بمقادير رقمية يُرجع فيها إلى العرف العام، مشيرًا إلى قول الفقهاء: "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".
خلافات بين المذاهب
كما أوضح أن هذه القاعدة الفقهية تفرعت عنها خلافات بين المذاهب، خاصة فيما يتعلق بمن له حق عند غيره ثم تمكن من أخذ حقه خلسة: هل يجوز له أن يأخذه مباشرة دون الرجوع إلى القاضي؟ حيث يرى بعض الفقهاء جواز ذلك بالمعروف، فيما يشترط آخرون عرض الأمر على القضاء أو الاحتكام إلى المجتمع.
وأكد على أن الشرع راعى مصلحة الزوجة والأبناء، ولكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة الأمانة، وعدم استغلال هذا الحق في تجاوز .
https://youtu.be/Jn2KLrJGd-0?si=0IHOucBginzUHI_k
وقالت دار الإفتاء :اتفق الفقهاء على وجوب إنفاق الأب على أولاده إذا كانوا معسرين لا مال لهم ولا كسب؛ لقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، ولا يسقط ذلك عنه إلا إذا كان عاجزًا بحيث تكون نفقته على غيره.