عاجل

ما حكم الشك في التلفظ بالطلاق.. وهل يقع طلاقا؟ الإفتاء تجيب

الطلاق
الطلاق

إذا شك الزوج في أنه تلفَّظ بالطلاق أو لا، فإن الشرع الشريف لا يُرتِّب أثرًا على الشَّك ولا يرفع به يقينًا، فالحياة الزوجية القائمة بين الزوجين ثابتةٌ بيقين، وما ثبت بيقين لا يُرفع إلا بيقين مثله. ينظر: "المنثور في القواعد الفقهية" للإمام الزركشي ، و"الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي.

وهو ما نص عليه الفقهاء في أحكام الشك في أصل وقوع الطلاق:

قال العلامة الحَصْكَفِي الحنفي في "الدر المختار": [عَلِمَ أنه حلف ولم يدرِ بطلاقٍ أو غيره: لَغَا؛ كما لو شكَّ أطلَّق أم لا] .

وقال العلامة ابن جُزَيٍّ المالكي في "القوانين الفقهية": [إن شك هل طَلَّق أم لا؟ لم يلزمه شيء] .

وقال العلامة الخَرَشِي المالكي في "شرحه على مختصر خليل": [والفرق بين الشَّك في الحدث والشَّك في الطلاق حيث ألغي في الثاني دون الأول: هو أن الشَّك في الحدث راجع إلى استيفاء حكم الأصل؛ فإن الأصل شغل الذمة بالصلاة فلا يبرأ منها إلا بيقينٍ، وفي الطلاق راجع إلى رفع حكم الأصل، فإن الأصل في الزوجة النكاح المبيح للوطء وهو لا يرتفع بالشَّك] .

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج: [(فصلٌ) في الشك في الطلاق.. إذا (شكَّ) أي: تردَّد برجحانٍ أو غيره (في) وقوع (طلاق) منه.. (فلا) نحكم بوقوعه، قال المحاملي: بالإجماع؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الطلاق وبقاءُ النكاح] .

وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني": [وإذا لم يَدْرِ أَطَلَّقَ أَمْ لا: فَلا يَزُولُ يَقِينُ النِّكَاحِ بِشَكِّ الطَّلاقِ] 

ما موقف المطلقة إذا مات الزوج في فترة عدة الطلاق

أكدت دار الإفتاء المصرية أن المطلقة طلاقًا رجعيًّا إذا مات زوجها أثناء عدتها، فإن عدتها تتحول إلى عدة الوفاة، مشيرة إلى أن الطلاق الرجعي لا يقطع رابطة الزوجية ما دامت المرأة في العدة، وبالتالي تبقى الأحكام الشرعية للزوجية قائمة حتى وفاة الزوج.
وأوضحت الدار أن الطلاق الرجعي هو طلاق الرجل لامرأته المدخول بها طلقة واحدة أو اثنتين دون مقابل، وفي هذه الحالة يظل الزوج مالكًا لحق مراجعتها خلال فترة العدة، سواء برضاها أو بغير رضاها، ما يجعلها في حكم الزوجة من حيث التوارث وبقاء العصمة.

عدة المطلقة وعدة الوفاة

أشارت دار الإفتاء إلى أن عدة المطلقة تختلف عن عدة المتوفى عنها زوجها؛ فالمطلقة غير الحامل من ذوات الحيض عدتها ثلاثة قروء، ومن غير ذوات الحيض ثلاثة أشهر هجرية، أما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل.
أما المرأة التي توفي عنها زوجها، فإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة، بغض النظر عن كونها مدخولًا بها أم لا، صغيرة أو كبيرة، تحيض أو لا تحيض. بينما الحامل المتوفى عنها زوجها، فعدتها وضع الحمل مباشرة، عملًا بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

المطلقة رجعيًّا إذا مات عنها زوجها

وشددت دار الإفتاء على أن الفقهاء أجمعوا على أن المرأة المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها وهي في العدة، فإن عدة الطلاق تسقط وتبدأ عدة الوفاة من يوم الوفاة. فإذا كانت حاملاً، عدتها وضع الحمل، وإذا لم تكن حاملاً، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة، ولا يُحتسب ما مضى من عدة الطلاق قبل الوفاة.

واستشهدت الدار بقول الإمام الكاساني في بدائع الصنائع أن المطلقة رجعيًّا إذا مات عنها زوجها تنتقل عدتها إلى عدة الوفاة، لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الزوجية. كما نقلت عن فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة اتفاقهم على هذا الحكم الشرعي.

وأكدت دار الإفتاء أن المطلقة رجعيًّا تُعد في حكم الزوجة ما دامت في العدة، وبالتالي إذا توفي زوجها أثناء عدتها، فإنها تعتد عدة وفاة لا طلاق. وإذا كانت حاملًا، فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، أما إذا كانت غير حامل فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.
وختمت الدار بأن هذه الأحكام تهدف إلى ضبط العلاقة الزوجية بعد الطلاق، وصيانة الحقوق الشرعية للمرأة، وتوضيح أن الطلاق الرجعي يختلف عن الطلاق البائن الذي تنقطع به صلة الزوجية مباشرة، حيث لا تتحول فيه العدة إلى عدة وفاة عند موت الزوج.

تم نسخ الرابط