عاجل

حادث مروع أعلى الطريق الأوسطي .. وسقوط ضحايا ومصابين

حادث ميكروباص - أرشيفية
حادث ميكروباص - أرشيفية

وقع حادث تصادم مروع على الطريق الأوسطي المؤدي الى منطقة 15 مايو، وأسفر الحادث عن تهشم ميكروباص بالكامل، ووقوع ضحايا ومصابين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مروع أعلى الطريق الأوسطي، قبل أذان المغرب مباشرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف، وجار نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات

من جهة أخرى؛ أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإدارة مصنع لتدوير زيوت السيارات "مجهولة المصدر" كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وعُثر بداخل المصنع على (كمية من زيوت السيارات وزنت "1 طن" – كمية من الزيوت المتهالكة معبأة داخل خزان وزنت "54 طن" – كمية من تراب التبيض وزنت "3 طن" – أدوات التصنيع). وبمواجهته أقر بإدارته للمصنع "بدون ترخيص" وأن الزيوت مجهولة المصدر.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محاولات الغش والتدليس

واجهت الحكومة محاولات الغش والتدليس التي يمارسها بعض التجار، لذلك جاء قانون الغش والتدليس ليتصدى لجريمة غش المنتجات حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق».

العقوبات القانونية لمحاولات الغش والتدليس

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

كما تضمن القانون في مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

تم نسخ الرابط