حبس بائع فاكهة وعاطل بتهمة قتل عامل فى أكتوبر |تفاصيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس بائع فاكهه وعاطل بالحبس 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل بمنطقة 6 أكتوبر، كما أمرت بسرعة التحريات حوّل الواقعة.
وفي وقت سابق نجحت مباحث اكتوبر ثالث من القبض على بائع فاكهة وعاطل، قاما بقتل عامل بالشارع بدائرة القسم ، بسبب خلافات ماليه بينهما، وتحرر محضر بالواقعة.
بداية أحداث الواقعة
البداية عندما تلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية، اخطارا من المقدم محمد داود، رئيس مباحث اكتوبر ثالث، يفيد فيه العثور على جثة "محمد ، أ ع" ٢٢ سنة عامل، وبها طعنات متفرقه بالجسم.
تم على الفور تشكيل فريق بحث للقبض على الجناه،الجناه، وبالبحث والتحري والتقنيات الحديثة تمكن فريق البحث فى خلال ٢٤ ساعة من القبض على الجناه، وهما "على، م" ١٩ سنة بائع فاكهة ، "صلاح ، ح" ١٦ سنة عاطل، القى القبض عليهما وبمواجهتهما أمام المقدم محمد داود رئيس المباحث اعترفا بأرتكابهما لواقعة وأرشدا عن السلاح الابيض المستخدم، بسبب خلافات ماليه بينهما، وتولت النيابة التحقيقات.
تعريف مع السبق والترصد
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد، هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
عقوبة القتل العمد
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.