عاجل

دار الإفتاء: بيع العملات الأجنبية عبر الإنترنت جائز بشرط

 بيع العملات الأجنبية
بيع العملات الأجنبية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن استبدال العملات الأجنبية وبيعها وشرائها عبر الإنترنت جائز شرعًا، إذا تم ذلك من خلال القنوات الإلكترونية الرسمية والجهات المرخص لها من قِبل الدولة، مع ضرورة إيداع بدل الصرف للطرفين فور إتمام التعاقد، دون تأجيل أو تأخير.

حكم بيع العملات الأجنبية عبر الإنترنت

وأوضحت الدار أن تبادل العملات أو ما يُعرف في الفقه الإسلامي بـ«عقد الصرف» له صورتان في التعاملات الإلكترونية الحديثة:

الأولى: أن يقوم الطرفان بتحويل العملة إلكترونيًّا بشكل فوري بمجرد إتمام التعاقد، وهو ما يُعَد جائزًا شرعًا، لأن شرط «الحلول والتقابض» متحقق سواء بالقبض الحقيقي أو ما يُعرف بالقبض الحكمي، وهو الذي يمكِّن كل طرف من التصرف في ما حصل عليه.

الثانية: أن يتم الاتفاق على سعر الصرف مع تأجيل التسليم لعدة أيام –كما في حالة التأخير خمسة أيام– وهذه الصورة غير جائزة شرعًا؛ لأن الشرع اشترط التقابض الفوري في عقد الصرف، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بِالفِضَّةِ... مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ» (متفق عليه).

وشددت دار الإفتاء على أن مفهوم «القبض» في الشريعة واسع، ويشمل القبض المباشر أو الاعتباري الذي يقره العرف، مثل التمكين من التصرف أو تحويل المبالغ لحسابات بنكية يمكن للعميل السحب منها. ومن ثَمّ فإن التعاملات الإلكترونية الحديثة التي تتيح هذا النوع من التمكين تدخل في نطاق القبض المعتبر شرعًا.

كما نبهت الدار إلى ضرورة اقتصار عمليات استبدال العملات على الجهات الرسمية المعتمدة والخاضعة لرقابة البنك المركزي؛ وذلك حمايةً للاقتصاد الوطني ومنعًا للتلاعب في أسعار الصرف أو ممارسة أنشطة مخالفة قد تفتح الباب أمام غسل الأموال.

وأشارت إلى أن القانون المصري رقم 194 لسنة 2020 نص على عقوبات رادعة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات مالية ضخمة ضد من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها.

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد أن الأصل في التعاملات المالية هو مراعاة مصالح الأطراف كافة، على أساس العدل ومنع الضرر، وأن أي صورة لتبادل العملات عبر الإنترنت تعد جائزة شرعًا إذا تحققت فيها الشروط الشرعية والقانونية، وفي مقدمتها: القبض الفوري، الحلول دون تأجيل، والتعامل عبر القنوات الرسمية المرخصة.

تم نسخ الرابط