من المقاولات للزراعة.. صندوق جديد لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل

نصت المادة (78) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على إنشاء صندوق خاص لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تحت مسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، على أن يكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع له في مختلف المحافظات.
ويهدف الصندوق إلى توفير مظلة حماية متكاملة لهذه الفئة من العمالة التي تمثل ركيزة أساسية في قطاعات المقاولات والتشييد والبناء والمناجم والمحاجر والزراعة وغيرها من الأنشطة غير المنتظمة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والصحي والاقتصادي لهم.
موارد الصندوق (طبقًا للمادة 82):
تشمل موارد الصندوق نسبة تتراوح بين 1% و3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، أو بنسبة تقديرية تصل إلى 20% من قيمة العملية في حال تعذر تحديد الأجور. كما تشمل نسبة مماثلة من أجور العمالة في قطاع المناجم والمحاجر، أو بنسبة تقديرية تصل إلى 15% من قيمة العملية.
ويضاف إلى الموارد اشتراك شهري للعمالة غير المنتظمة الأخرى يتراوح بين 20 و200 جنيه، ونسبة نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة. كما يحصل الصندوق على 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو صحة نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية، ومبلغ لا يتجاوز 50 جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
وتشمل الموارد كذلك جميع أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، إلى جانب عوائد الأصول والودائع الخاصة بها، والتبرعات والهبات النقدية أو العينية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، فضلًا عن عائد الخامات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي، وعائد استثمار أمواله.
ويصدر رئيس مجلس إدارة الصندوق قرارًا يحدد فئات الرسوم والاشتراكات وفقًا للحدود القصوى المنصوص عليها في القانون وآليات سدادها.
أهمية الصندوق
يمثل هذا الصندوق خطوة تشريعية مهمة لضمان حقوق العمالة غير المنتظمة، عبر توفير خدمات صحية واجتماعية، ومساندة مالية في أوقات الطوارئ، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية ويعزز شبكات الأمان للعاملين في القطاعات الأكثر هشاشة.