عاجل

عالم أزهري: لا نص في القرآن أو السنة يلزم بالشهود عند الطلاق|فيديو

برنامج علامة استفهام
برنامج علامة استفهام

أكد الشيخ محمد الخزرجي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن هناك فرقًا جوهريًا بين ما يُعرف بالطلاق "السني" والطلاق "البدعي". وأوضح أن الطلاق السني هو الطلاق الذي يتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أي أن يتم في طهر لم يجامع فيه الرجل زوجته، وذلك احترامًا لفترة العدة ولمنع التسرع في اتخاذ القرار.

أما الطلاق البدعي، فهو الطلاق الذي يخالف هذه الضوابط، كأن يُطلق الرجل زوجته في وقت حيضها أو في طهر جامعها فيه، وهو ما لا يتفق مع السنة النبوية، ويعد تصرفًا غير منضبط شرعيًا، رغم أن بعض الفقهاء يرون أنه يقع ولكن يأثم فاعله.

لا دليل على اشتراط الشهود في الطلاق

وفيما يتعلق بوجود شهود على واقعة الطلاق، أوضح الشيخ الخزرجي خلال لقائه ببرنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن القرآن الكريم والسنة النبوية لم يتضمنا نصًا صريحًا يشترط وجود شهود عند الطلاق، على عكس ما ورد في الزواج.

وأشار إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الزواج: "لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدي عدل"،
موضحًا أنه لم يرد حديث صحيح أو آية قرآنية تلزم الزوج بأن يُشهد على طلاق زوجته، مما يعني أن الطلاق يمكن أن يقع دون شهود، طالما تم وفقًا للضوابط الشرعية الأخرى.

 

دعوة لفهم صحيح لمفاهيم الطلاق

ودعا الشيخ الخزرجي إلى ضرورة توعية الناس بالفروق الفقهية بين أنواع الطلاق، والتأكيد على أن الطلاق في الإسلام ليس أمرًا عبثيًا أو ارتجاليًا، بل يجب أن يتم بتروٍ والتزام بالشروط التي تحفظ الحقوق وتحمي الأسرة من التفكك.

 

وفي وقت سابق ،قالت دار الإفتاء إذا وقع للزوج شكٌّ في أنه تلفظ بالطلاق أم لا، فإن الشريعة لا تبني الأحكام على مجرد الشك، ولا يزول به اليقين؛ فالحياة الزوجية القائمة بين الزوجين ثابتة بيقين، وما ثبت باليقين لا يزول إلا بيقين مثله.

وقد نص الفقهاء على هذا الحكم في باب الشك في وقوع الطلاق:


• قال الحَصْكَفِي الحنفي في الدر المختار (ص: 212، ط. دار الكتب العلمية): “إذا تيقن أنه حلف ولم يدرِ هل كان الحلف بالطلاق أو بغيره، فلا أثر لذلك؛ كما لو تردد هل طلق أم لا”.
• وذكر ابن جُزَيٍّ المالكي في القوانين الفقهية (ص: 153، ط. دار القلم): “من شك هل طلق أم لا، فلا يلزمه شيء”.
• وبيّن الخَرَشِي المالكي في شرحه على مختصر خليل (4/ 65، ط. دار الفكر) الفرق بين الشك في الطلاق والشك في الحدث، فقال: “ألغي الشك في الطلاق دون الحدث، لأن الشك في الحدث يتعلق باستيفاء حكم الأصل وهو بقاء شغل الذمة بالصلاة، فلا تبرأ إلا بيقين، أما في الطلاق فهو لرفع حكم الأصل، والأصل بقاء النكاح المبيح للوطء، فلا يزول بالشك”.

تم نسخ الرابط