مجلس الوزراء يوافق على تعديلات جديدة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الحقوق والمزايا الممنوحة لذوي الإعاقة، مع فرض عقوبات صارمة على من يستغل هذه الامتيازات بطرق غير مشروعة.
تعديلات جوهرية على تعريف الإعاقة والسيارات المعفاة
شملت التعديلات عدة مواد أساسية في القانون. تم تعديل المادة (2/فقرة أولى) ليصبح تعريف الشخص ذي الإعاقة يشمل "كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع".
كما طالت التعديلات المادة (31-بند 4) التي تتعلق بإعفاء السيارات من الضرائب. وبموجب التعديل الجديد، تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة مرة واحدة كل 15 عامًا. وتضمنت التعديلات شروطًا صارمة للاستفادة من هذا الإعفاء، منها أن يكون المستفيد غير مستحق لمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يتم سداد قيمة السيارة من حسابه الخاص أو من أقاربه من الدرجة الأولى.
كما نص التعديل على عدم جواز التصرف في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، وفي حالة الوفاة خلال هذه المدة، يحق للورثة التصرف فيها بعد سداد نصف قيمة الضريبة.
تشديد العقوبات على التزوير والاحتيال
تضمنت التعديلات مواد جديدة لفرض عقوبات مشددة على حالات التزوير والاحتيال. نصت المادة (49) على عقوبة بالسجن لمدة لا تجاوز 10 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من يزور بطاقة إثبات الإعاقة أو يستعملها مع علمه بتزويرها، أو يقدم بيانات غير صحيحة للاستفادة من حقوق غير مستحقة.
كما نصت المادة (51) على عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لكل من يستفيد من ميزة وهو غير مستحق لها، أو ينتحل صفة شخص ذي إعاقة. وفي جميع الأحوال، يتم الحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.