عاجل

الخسائر المترتبة على فسخ الخطبة.. الشبكة والهدايا من حق مين؟

شبكة الزواج
شبكة الزواج

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تعد جزءًا من المهر بحسب العرف الجاري، وبالتالي فإنها تُرَد إلى الخاطب إذا تم فسخ الخطبة لأي سبب، سواء كان الفسخ من جانبه أو من جانب المخطوبة، ما دام عقد الزواج لم يتم.

وأوضحت الدار في فتوى حديثة نُشرت عبر موقعها الرسمي، أن الزواج لا ينعقد إلا بتوفر أركانه وشروطه الشرعية، وأن الخِطبة، وقراءة الفاتحة، وتقديم الشبكة أو الهدايا، كلها من قبيل الوعد بالزواج، ولا يُترتب عليها ما يترتب على العقد الصحيح.

موقف الشبكة بعد فسخ الخطبة

وأضافت أن الشبكة تُعامل معاملة المهر شرعًا، بناءً على العرف الاجتماعي المستقر بين الناس، والعرف معتبر شرعًا، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وما رُوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ".

الهدايا تسترد إن وُجدت بعينها

أما بخصوص الهدايا المقدمة خلال فترة الخطبة، فقد أوضحت دار الإفتاء أنها تأخذ حكم "الهبة"، وبالتالي يجوز للخاطب استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، مثل المجوهرات أو الأجهزة أو الأشياء العينية غير المستهلكة.

أما إذا كانت الهدايا مستهلكة، مثل المأكولات أو الملابس التي استُعملت، فلا يجوز المطالبة بها ولا بقيمتها، لأن الاستهلاك يُعد مانعًا شرعيًا من موانع الرجوع في الهبة.

 الشبكة تُعتبر جزءًا من المهر 

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تُعد عرفًا جزءًا من المهر، وليس من الهدايا، وعليه فهي من حق الخاطب إذا تم فسخ الخطبة قبل عقد الزواج، دون أن يؤثر في ذلك كون الفسخ من طرف الرجل أو المرأة، ما دام العقد لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية.

وأوضحت الدار في بيان نُشر عبر موقعها الرسمي أن الخطبة، وقبض المهر، وقبول الشبكة، تدخل ضمن مقدمات الزواج وليست عقدًا ملزمًا، وإنما تُعد وعدًا به، وبالتالي لا تترتب عليها الحقوق الزوجية المعروفة، إلا إذا تم الزواج فعليًّا.

وأضافت دار الإفتاء أن العرف المستقر بين الناس على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر يجعلها تخضع لأحكام المهر الشرعي، مشيرة إلى أن العرف له حجية في الشريعة الإسلامية، مستشهدةً بقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وما قاله الإمام القرافي: "كل ما شهدت به العادة قُضي به لظاهر هذه الآية".

التنازل عن الشبكة تصرُّف نافذ وشرعي

وبيّنت الدار أنَّه لا مانع شرعًا أن تحتفظ المخطوبة بجزء من الشبكة إذا كان الخاطب قد تنازل عنها برضاه، سواء صراحة أو باتفاق ضمني، باعتبار أن الإنسان أحق بماله وله كامل الحرية في التصرف فيه، مستندة في ذلك إلى ما رواه الدارقطني عن النبي ﷺ: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

تم نسخ الرابط