بعد التصديق.. شرح مفصّل للمادة 7 من قانون الإيجار القديم وضوابط الإخلاء الفوري

يعد شرح مفصل للمادة 7 من قانون الإيجار القديم أحد اهتمامات الشارع المصري خلال الساعات الأخيرة، وتعتبر المادة 7 من قانون الإيجار القديم من البنود الجوهرية التي تحدد الضوابط المتعلقة بالإخلاء الفوري للعقارات المؤجرة، تحظى هذه المادة بأهمية كبيرة لما تتضمنه من شروط وإجراءات واضحة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع وضع قواعد صارمة تُلزم بتنفيذ الإخلاء فور توافر أسباب محددة، ويشكل فهم تفاصيل هذه المادة خطوة أساسية لكل من يرغب في التعرف على حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة ضمن إطار قانون الإيجار القديم، خصوصًا في ظل التطورات القانونية الأخيرة.
وحرصًا من موقع «نيوز رووم» الإخباري، على توفير المعلومات اللازمة للقراء وتزويد متابعيه بالأخبار المهمة، شرح مُفصّل للمادة 7 من قانون الإيجار القديم وضوابط الإخلاء الفوري، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي عليه رسميًا.
شرح مُفصّل للمادة 7 من قانون الإيجار القديم وضوابط الإخلاء الفوري
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الموافقة النهائية على القانون رقم 165 لسنة 2025، والذي يعرف باسم "قانون الإيجار القديم" بعد تعديلات أقرّتها الحكومة، وجاء هذا التصديق بعد مرور فترة تزيد على الشهر منذ أن أقرّ مجلس النواب القانون عقب نقاشات موسعة داخل جلساته.
بموافقة الرئيس على القانون، أصبح النص الجديد نافذًا رسميًا، مما أنهى فترة طويلة من الخلافات بين أصحاب العقارات والمستأجرين حول أحكام العقود القديمة.
ونص مشروع قانون الإيجار القديم المعدل على حالتين يتم بموجبهما إخلاء المستأجر أو من حل محله من الوحدة السكنية فورًا، حيث توضح المادة السابعة من القانون الأسباب التي تلزم بالإخلاء الفوري دون تأخير.
وبناءً على نص المادة السابعة من مشروع القانون، ودون المساس بالأسباب المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يتوجب على المستأجر أو من يخلفه في عقد الإيجار، حسب الظروف، تسليم العقار المؤجر إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون، أو فور تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة، وهما:-
1- في حالة ثبوت ترك المستأجر أو من حل محله العقار المؤجر مغلقًا لفترة تتجاوز العام الكامل دون سبب مقبول.
2- إذا تبين أن المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة عقارية، سكنية أو تجارية حسب نوع العقار المستأجر، تصلح للاستخدام ذاته الذي خصص له العقار المؤجر.
وفي حالة رفض المستأجر أو من يخلفه ترك العقار، يحق للمالك أو المؤجر، حسب الوضع، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة لإصدار قرار بالإخلاء الفوري، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إذا توافرت شروطه القانونية.
دون المساس بما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة، يمكن للمستأجر أو من ينتقل إليه عقد الإيجار، حسب الحالة، تقديم دعوى موضوعية لدى المحكمة المختصة باتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، مع العلم أن رفع هذه الدعوى لا يؤدي إلى تعليق تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة المشار إليه.