القبض على المتهمين بالسطو على محل مجوهرات بالعجوزة

نجحت مباحث الجيزة في كشف غموض السطو المسلح على محل مجوهرات بالعجوزة حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 5 أشخاص استولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والمبالغ المالية تحت تهديد السلاح.
وتم ضبط المتهمين وأمر اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة باخطار النيابة التى تولت التحقيق.
كان المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة قد تلقى بلاغًا من صاحب محل مجوهرات بسرقة مجوهرات ومبالغ مالية من خزينة المحل من قبل 5 أشخاص ملثمين تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء وفروا هاربين و انتقل رجال الأمن بقيادة العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال إلى مكان البلاغ.
وأمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبي الجريمة والقبض عليهم ومن خلال التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة تمكن فريق البحث من تحديد المتهمين مرتكبي الواقعة حيث تبين أنهم 5 أشخاص و من خلال عدد من الاكمنة تمكنت القوات بإشراف اللواء علاء فتحى نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة من القبض عليهم وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الجريمة وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات وتم إعادتها وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
ونص القانون على جميع الحالات والأحوال الخاصة بالسرقة وعقوباتها على النحو التالي:-
المادة 313 من قانون العقوبات تنص علي "يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1- أن تكون السرقة حصلت ليلاً.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4-أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلاً أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
الماده 314 من قانون العقوبات: يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
ماده 315 عقوبات : يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
(أولاً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
(ثانياً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثاً) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.