عاجل

تأجيل قضية دفعة طب أسنان 2023 ضد وزير الصحة بسبب التكليف

طب أسنان 2023
طب أسنان 2023

قررت المحكمة الإدارية تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقامة من المحامي عمرو عبدالسلام ونقابة أطباء الأسنان، نيابة عن أطباء الأسنان دفعة 23 ضد وزير الصحة لجلسة 6 سبتمبر المقبل.

تفاصيل الدعاوى القضائية ضد وزير الصحة

وكان آلاف الأطباء أقاموا دعاوى قضائية ضد وزير الصحة للطعن على القرار السلبي لوزير الصحة لإلزامه بإصدار قرار بتكليفهم بالعمل بعدما أعلنت وزارة الصحة أن التكليف سيكون حسب الاحتياج وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وفي وقت سابق، أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر في وقت سابق انضمامها للدعاوى القضائية المقامة من الأطباء ضد وزارة الصحة للدفاع عن حقوق أعضاءها في التكليف اسوة بمن سبقوهم من الأطباء خلال السنوات الماضية.

وقال عمرو عبدالسلام المحامي الممثل القانوني لأطباء الاسنان أن جميع أطباء الاسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة استنادا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.

موقف نقابة الأطباء من الدعاوى القضائية

وأشار إلى أن ما كان يجري عليه العمل خلال الخمسين عاما السابقة  واخلالا بالقاعدة الفقهية المعروفة ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا بما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالدستور المصري. 

اختصاص المحكمة

وتعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها مجلس الدولة، وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في الطعون التي تقدم إليها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.

ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال الآتية:

  • إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه او تأويله
  • إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات هيئة مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأي رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض علي المحكمة الإدارية العليا إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – إنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض علي المحكمة حكمت برفضه ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن, وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار ولا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.

تم نسخ الرابط