عاجل

حكم بعدم دستورية رسوم العائمات.. لا سند تشريعي لها

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عدم دستورية الرسوم المفروضة على رسو العائمات السياحية، لافتقادها السند التشريعي.
قضت المحكمة بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.

حكم بعدم دستورية رسوم العائمات

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار.

ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه.

مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره. 

وفي سياق منفصل  قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة الدعوى التي تطالب ببطلان المواد (12/ 1 و 13 و20 /1، 2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون  الايجار القديم والمادة (1/ 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن قانون الإيجارات، إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، وجاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية ومقامة من ورثة علي عبد الله حسن وآخرين.

قرار الدستورية لتحديد الأجرة والزيادات في الإيجار القديم

وجاء قرار الدستورية لتحديد الأجرة والزيادات في الإيجار القديم، كما يلي:-

المادة 12/1:

تنص هذه المادة على أنه في حالة زيادة الإيجار المتفق عليه في العقد، يجب على المالك أن يخطر المستأجر بالزيادة قبل تاريخ استحقاقها بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

المادة 13:

تحدد هذه المادة إجراءات تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى بواسطة اللجنة المختصة، بناءً على طلب المالك أو المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات. 

كما تحدد التزامات المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال في المواعيد المتفق عليها، وإلا جاز للمستأجر استكمال الأعمال الناقصة على نفقة المالك بعد إعذاره. 

المادة 20/1، 2:

تحدد هذه المادة الأحكام الخاصة بفسخ عقد الإيجار في حالة عدم سداد الأجرة، أو إخلال المستأجر بأي شرط من شروط العقد. كما تحدد

تم نسخ الرابط