قيمة زكاة الفطر 2025.. هل يجب إخراجها قبل العشر الأواخر من رمضان؟

يمضي شهر رمضان مسرعا، ولم يتبقى منه سوى 12 ليلة فقط، ومع اقتراب دخول العشر الأواخر من شهر الفضيل يتساءل الكثيرون عن زكاة الفطر، وفي السطور التالية يستعرض موقع «نيوز رووم» قيمة زكاة الفطر التي حددتها دار الإفتاء وآخر وقت لها.

ما هي زكاة الفطر؟
زكاة الفطر هي قدر معين من الطعام - أو قيمته المالية- ويجب إخراجه خلال شهر رمضان بشروط معينة عن كل مُكلف ومن تلزمه نفقته، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:« فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين» أخرجه البخاري.
والحكمة من مشروعيتها إغناء الفقير عن السؤال يوم العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطني. كما أنها مطهرة للصائم من الذنوب الصغيرة التي وقع في أثناء أثناء صومه طوال الشهر.
كما أن زكاة الفطر تجب على كل من يملك قوت يوم العيد وليلته فاضلاً عن حاجته وحاجة من يعولهم وتجب على الأصم أيضًا ويخرجها هو أو من يعوله، وكذلك أيضاً الفقير والمسكين الذي يأخذ الزكاة إذا اجتمع عنده قوت يوم العيد وليلته فاضلاً عن حاجته وحاجة من يعولهم وجب عليه إخراج زكاة الفطر.
قيمة زكاة الفطر لعام 1446هـ - 2025م
أوضح الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لعام 1446هـ - 2025م تم بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقد حُدِّدَت قيمة زكاة الفطر عند 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة لمن أراد.
وأشار المفتي إلى أن قيمة زكاة الفطر تُقدر بـ (2.04) كيلوجرامًا من القمح عن كل فرد، باعتباره غالب قوت أهل مصر، مؤكدًا على أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا عوضا عن الحبوب؛ وذلك تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم.
ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟
يقول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.
وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى جواز إخراج زكاة الفطر صاعًا من غالب قوت البلد، أو قيمة الصاع مالًا، بما يراعي مصلحة الفقير، والأمر في هذه المسألة واسع.
موعد إخراج زكاة الفطر
اتفق الفقهاء على جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، واختلفوا فيما زاد على ذلك: فعند أبي حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان. وقال الشافعي: يجوز تقديمها من أول شهر رمضان. وعند مالك وأحمد: يجوز تقديمها يومًا أو يومين.
ويقول الأزهر للفتوى الإلكترونية إن إخراج زكاة الفطر في أي وقت في رمضان جائز، وإن كان المستحب تأخيرها إلى آخر يومين؛ لأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم.

هل يجوز للمصريين المقيمين بالخارج إخراج الزكاة فى بلدهم الأصلى مصر؟
يجوز للمصريين المقيمين بالخارج، إخراج زكاة الفطر وزكاة أموالهم فى بلدهم الأصلى مصر، والقريب المستحق للزكاة أولى وأحق بها من غيره. فقد شرع الله –عز وجل- الزكاة؛ تحقيقًا للتكافل الاجتماعي، ونشرًا للمودة والرحمة بين أفراد المجتمع.
وتابع الأزهر: الأصل فيها إخراجُها في البلد الذي يكون فيه المال، ولا تنقل إلا لمصلحة، أو حاجة؛ كأن تُدفع لقريب أو الأشد حاجة.
ومما لا شك فيه أن الأقارب المحتاجين أولى وأحق بالزكوات والصدقات من غيرهم؛ فقد قال سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ". [رواه الترمذي وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ].
ولما سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ نَفَقَةِ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَيُجْزِئُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» [متفق عليه].
بل لقد جعل سَيدُنا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المالَ الذي ينفقه المرء على أهله أعظم أجرًأ من المال الذي يتصدق به على المساكين، أو ينفقه في سبيل الله؛ فقَالَ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» [رواه مسلم].
وشدد: بناء على ماسبق؛ فيجوز للمصريين المقيمين بالخارج أن يُخرجوا زكاة أموالهم أو زكاة الفطر في بلدهم الأصلي مصر، إذا كان لهم قريب مستحق، أو كان في مصر من هو أشد حاجة، وذلك هو الأولى من إخراجها في البلد الذي يُقيمون فيه. ودليل ذلك: الأثر الوارد عن طاووس قال: قَالَ مُعَاذٌ –رضي الله عنه- لأهْلِ اليَمَنِ: «ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ» [رواه البخاري معلَّقًا]، ووجه الشاهد أن فيه نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة المنورة.